سماحة الدكتور محمود عكام. هل إذا طلق الانسان زوجته وهو غضبان يقع طلاقه أم لا ? أفتنا في هذا جزاك الله كل فضل وخير.
الإجـابة
الخميس: 13/3:2008
طلاق الغضبان لا يقع, ويعني به الغضب العارض لثورة دقيقة تضعف معها إرادة المرء عن السَّيطرة على أعصابه بحيث يقول ما لا يريد, ويقضي ما لا نية له فيه. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طلاق ولاعتاق في إغلاق) رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: يعني الغضب, أي لا يقع الطلاق من الغاضب أو الغضبان, والإغلاق هو الغضب، وبذا فسّره أبو داوود في سننه, ويتابع ابن القيم فيقول: "والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون والمبرسم - يهذي من علة أصابته - والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق, والطلاق إنما يكون عن وطر، أي عن قصد من المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف القصد والتصور لم يقع الطلاق ا.هـ كلام ابن القيم. والحياة الزوجية جعلها الاسلام أرسخ من أن تتأثر بالعوارض التافهة، وأعز من أن تنهار بكلمة انفعالية حمقاء يقولها من يقولها وهو في غفلة عن سياقاتها - أعني الكلمة - وآثارها ونتائجها, فما هكذا تورد يا سعد الأبل, وليست المرأة في نظر الاسلام متاعاً ساقطاً ينبذ لأتفه الأسباب، أو بغير سبب.
هذا وإننا نتوجه إلى الأزواج بوصية مفادها: الابتعاد ما أمكن عن ألفاظ الطلاق, والنأي بهذه الألفاظ عن ساحات الانفعال والأيمان والتأكيد والإصرار والاشتراط والمواعيد وسواها. وعلينا أن نحترم الكلمة ونصونها، وهل إلا بالكلمة يسمو ويسقط الإنسان، والكلمة هي في النهاية رمز الإنسان والإنسانية، فلنحرص عليها رمزاً سامياً، والله من وراء القصد.
التعليقات