آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم لبس الحذاء أثناء الصلاة

حكم لبس الحذاء أثناء الصلاة

تاريخ الإضافة: 2008/07/24 | عدد المشاهدات: 5722
فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يصلي وهو لابس الحذاء، وهل يجوز له المشي في باحة المسجد بحذائه ? وشكراً.


  الإجـابة
الخميس: 24/7/2008 لقد ورد - يا أخي - في صحيح البخاري عن سعيد بن زيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ? قال:‏ نعم. قال الحافظ في الفتح: هو محمول كما قال ابن بطال على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة. والصلاة في النعال من الرخص لا من المستحبات كما ذكره ابن دقيق العيد، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف من الصلاة قال لهم: لم خلعتم ? قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا.‏ فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما - النعلين - خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثاً فليمسحه ثم ليصل فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وقال النووي في المجموع بعد أن أورد هذا الحديث:‏ إنه يؤخذ منه جواز المشي في المسجد بالنعل، وأن الصلاة في النعال الطاهرة جائزة. ونقل الشوكاني عن صاحب منتقى الأخبار أنه يؤخذ من هذا الحديث أن دلك النعال يجزئ في التطهير وأن الصلاة في النعلين لا تكره. إذاً: فالأمر جائز يستوي فيه طرفا الفعل والترك, ولنا أن نرجح أحد الجائزين على الآخر بناء على العرف والحال. وعلى هذا وما دامت المساجد اليوم مفروشة وتنظف فإنا نمنع المشي بالنعال في المساجد، وبالتالي الصلاة بها في المساجد إلا إذا كان ثمة حال تفرض نفسها وتختلف عن حال المساجد فإنا نرجح الجواز. والله أعلم.

التعليقات

شاركنا بتعليق