آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم الادّعاء إلى آل البيت عليهم السلام

حكم الادّعاء إلى آل البيت عليهم السلام

تاريخ الإضافة: 2008/07/31 | عدد المشاهدات: 1766
ما حكم الادّعاء إلى آل البيت عليهم السلام ؟


  الإجـابة
الخميس 31/7/2008 لم يرد في الحديث الشريف شيء يتعلق مباشرة بموضوع الانتساب زوراً إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الادّعاء الكاذب يدخل تحت عموم أحاديث صحيحة جاء فيها تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه مما حمل العلماء على اعتبار تزييف النسب من جملة الكبائر:‏ 1- روى مسلم عن سيدنا علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‏(من ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل).‏ 2- وروى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام) واسم الأب كما هو معلوم يطلق على الوالد المباشر ويطلق أيضاً على الجد وعلى من فوقه كجد الجد ومن بعده.‏ وعليه: فإن الانتساب إلى آل البيت عليهم رضوان الله تعالى دون حق يُعد كبيرة يُعاقَب عليها المرء أخروياً، إضافة إلى العقاب الدنيوي المشروع ردعاً لمن يريد تغيير الأنساب التي اعتنى الإسلام بحفظها، وهذه العقوبة الدنيوية متروكة لتقدير الإمام عند الفقهاء، ولا شك في أنها تكون أشد عند الادعاء إلى آل البيت عليهم السلام.‏ ويمكن أن نجد في الحديث الشريف المشهور:‏ (من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)‏ ما يدعم وجهة النظر في تشديد العقوبة على هذا الادعاء الكاذب, إذ أن المدعي هنا ينتسب كذباً إلى النبي صلي الله عليه وسلم وهو كذب يدخل ضمن زمرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بشكل غير مباشر.

التعليقات

شاركنا بتعليق