آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
رد البضاعة بخيار العيب

رد البضاعة بخيار العيب

تاريخ الإضافة: 2008/08/14 | عدد المشاهدات: 1037
حدثنا - يا فضيلة الشيخ - عن خيار العيب وهل يرد المشتري البضاعة التي اشتراها إذا وجد فيها عيباً، وشكراً لكم.


  الإجـابة
الخميس14/8/2008 اعلم أولاً أنه يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة فيها عيب دون أن يبينه للمشتري، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلمٍ باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه" رواه أحمد وسواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" رواه مسلم. فإذا تم العقد وكان المشتري عالماً بالعيب، فالعقد لازم ولا خيار للمشتري بعد ذلك، أما إذا لم يكن المشتري عالماً به، أي بالعيب، ثم علم به بعد العقد فالعقد صحيح، ولكن غير لازم، وكونه غير لازم يعني أن المشتري له الخيار بين أن يرد المبيع (الشيء) ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع وبين أن يمسك المبيع (الشيء الذي اشتراه) ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، فإن لم يفعل ذلك، أي لا هذا ولا ذاك، فمعنى ذلك أنه رضي به على عيبه. فإذا اختلف البائع والمشتري فيمن حدث العيب عنده مع الاحتمال لكل منهما ولا بينة لأحدهما، فالقول قول البائع مع يمينه، وقيل قول المشتري مع يمينه، ونحن نرجح القول الأول. ونستغل هذا السؤال لنناشد الباعة والمشترين أن لايغشوا وأن لا يدلسوا، وأن يكون كل منهم واضحاً في بيعه واضحاً في شرائه، يبينون الوضع تبياناً صريحاً وكفانا أن يظلم بعضنا بعضاً في كل مساحات حياتنا ولاسيما في المساحات التجارية حتى تكون لقمتنا حلالاً، وبالتالي حتى تغدو الأجيال ذات تكوين جسمي طيب فيصدر عنها كل سلوك طيب.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق