آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
شركات التأمين الإسلامي

شركات التأمين الإسلامي

تاريخ الإضافة: 2009/02/26 | عدد المشاهدات: 1840
إلى فضيلة الدكتور الشيخ محمود عكام مفتي حلب المحترم: أود الاستفسار عن بعض الأسئلة حول التأمين لدى الشركات الخاصة (الشركة السورية الكويتية للتأمين SKIC ) فيما إذا كان التأمين لديها حلال أو محرم وهذه التأمينات على الشكل التالي:‏ 1- التأمين على شحن البضائع إذا اصابها حادث ما غير مصطنع. 2- التأمين ضد الحريق المتسبب بالضرر لأي مصنع أو منزل أو مستودع...الخ. 3- التأمين على عربات النقل (السيارات) فيما لو تعرضت لأي حادث غير مصطنع. 4- التأمين للمسؤولية المدنية للفنادق والمنشآت والبنوك والشركات في حال حصول حادث أدى إلى ضرر أو خسارة مادية. 5- التأمين الصحي (فردي أو جماعي) في حال تعرض الإنسان لأي مرض أو حادث. 6- التأمين للأموال المنقولة في حال تعرضها لحادث ما يؤدي للخسارة. 7- التأمين على مسكن الأسرة في حال تعرضه لأي حادث غير مصطنع. 8- التأمين على الحياة إذا تعرض الشخض لحادث ما أو أي مكروه غير مصطنع.


  الإجـابة
الخميس 26/2/2009 ثمة نوعان من التأمين: الأول: يدعى تأميناً تعاونياً وتكافلياً، وهذا لا إشكال عليه شرعاً البتة، واتفق على جوازه العلماء. الثاني: ويسمى تأميناً تجارياً، ولعل الشركة السائلة (السورية الكويتية للتأمين) تسأل عن هذا النوع، لأنه موضوع، عملها وقد اختلف العلماء في هذا النوع، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وها أنذا أضم صوتي وأقف بجانب الذين أجازوا، والجواز ينصبُّ على كل أشكال هذا النوع من التأمين، من تأمينٍ على الحياة، أو تأمين ضد الحريق، أو على المصانع، أو على المساكن، أو على الصحة، أو ... أو ... وبعض من أدلة الموجزين هو الآتي: 1- وجود مصلحة من وراء عقد التأمين، وحيثما وجدت المصلحة فثمَّ شرع الله، وقد ثبت أن التأمين وسيلة تؤدي إلى استقرار الانسان النفسي، وهذا ما يدفعه لمزيد من التقدم والإنتاج وفائدة الوطن. 2- الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا يعني أن معاملات الناس التي تعود عليهم بالنفع إلا ما ورد فيه دليل بخصوصه, ومن جهة أخرى فإن الشرع الحكيم لم يحصر الناس في الأنواع المعروفة قبلاً من العقود، بل ترك للناس ابتكار أنواع جديدة تدعوهم حاجتهم الزمنية إلى ابتكارها شريطة ألا تنطوي على غشٍ أو تغرير أو ضرر أو ما يفضي إلى النزاع والشقاق، وعقد التأمين التجاري ليس فيه شيء من هذا البتة. 3- قياس التأمين على نظام "العاقلة" المقر شرعاً: من حيث غايته في تخفيف أثر المصيبة وصيانة دماء ضحايا الخطأ من أن تذهب هدراً عندما يكون الجاني المخطئ فقيراً غير قادر على دفع الدية. 4- ليس ثمة فرق بين هذا النوع من التأمين ونظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية المعمول بهما والمقرين شرعاً من قبل فقهاء اليوم عامة. نسأل الله - في النهاية- أن يجعلنا ممن ييسر على الناس ولا يعسر عليهم، وممن يسعى لمرضاة الله في أفعاله وأقواله وأحواله، والله حسبنا وهادينا.

التعليقات

شاركنا بتعليق