آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
نكول المدعى عليه عن اليمين

نكول المدعى عليه عن اليمين

تاريخ الإضافة: 2009/03/01 | عدد المشاهدات: 3314
شيخنا الجليل: هل تثبت الدعوى على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين ؟ وهل اليمين على نية الحالف أم المستحلف ؟ ولك كل دعاء بالتوفيق.


  الإجـابة
الأحد 1/3/2009 إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين ولم يحلفها، اعتبر نكوله وامتناعه مثل إقراره بالدعوى، فيثبت عليه الحكم ويلزم به، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف، وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يرعيها لأن اليمين تكون على النفي دائماً لا على الإثبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البهيقي والبخاري. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الامتناع عن اليمين لا يكفي وحده للحكم على المدعى عليه، لأن النكول حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس "أن النبي قضى باليمين مع الشاهد" رواه مسلم، لكننا نذهب المذهب الأول والله أعلم. فإذا كُلف أحد المتخاصمين باليمين كانت اليمين على نية المستحلف لا على نية الحالف، لأن الحالف قد ينوي في يمينه شيئاً آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك" رواه مسلم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليمين على نية المستحلف" رواه مسلم، فإذا وارى الحالف بأن أضمر تأويلاً يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز وأضحت يمينه قاصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يقطع بها مال امرئ لقي الله وهو عليه عليه غضبان" رواه مسلم. وقال بعض الفقهاء: إنما تجوز التورية إذا كان مضطراً لدفع ظلم أكيد أو عدوان أو ماشابه.‏ وعلى كل فالحلال بين والحرام بين لمن أراد معرفتهما، واستفتِ قلبك أيها الانسان وإن أفتاك المفتون، فاللهم وفقنا لإعطاء كل ذي حق حقه.

التعليقات

شاركنا بتعليق