آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
التفريق بين الزوجين في حال عدم النفقة

التفريق بين الزوجين في حال عدم النفقة

تاريخ الإضافة: 2009/05/24 | عدد المشاهدات: 3100
أستاذنا فضيلة د. محمود: هل يفرق بين الزوجين إذا لم ينفق الزوج على زوجته، أفيدونا ولكم الأجر والثواب.


  الإجـابة
الأحد 24/5/2009 بالنسبة للتفريق بين الزوجين بسبب عدم الإنفاق من الزوج، فقد اختلف الفقهاء، وذهب الحنفية إلى عدم التفريق بسبب الإعسار أو عدم الإنفاق، وللمرأة أن تستبين أو أن تنفق على نفسها إن كان لها مال على أن يكون هذا في ذمة الزوج ديناً عليه يدفعه حين يساره، وإذا تبين للقاضي أن الزوج ممتنع عن الإنفاق ظلماً أجبره وإلا حبسه. وذهب الجمهور إلى جواز التفريق للإعسار، وفي جميع الحالات التي يمتنع فيها الزوج عن الإنفاق ودليلهم قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) وبقول الجمهور أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري، فقد جاء في المادة /110/ ف:1يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة. ف2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فان لم ينفق فرق القاضي بينهما. والمادة /111/ تقول: تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة شرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق. والذي نراه لو أن القانون فرَّق بين الزوجة الغنية والفقيرة في التفريق، فالأولى لا يفرق بينها وبين زوجها المعسر واللامنفق لعدم حصول الضرر، أما الثانية الفقيرة فيفرق بينها وبين زوجها المعسر واللامنفق لحصول الضرر، ولو أن القانون أضاف إلى الفقرة الأولى من المادة /110/ وعجزت الزوجة عن الاستدانة لكان أولى. وقد ذكر الحنابلة هذا القيد، فاللهم وفق الأزواج والزوجات لعشرة بالمعروف بينهم يا رب العالمين.

التعليقات

شاركنا بتعليق