آخر تحديث: الأربعاء 17 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
أحكام الغصب -1

أحكام الغصب -1

تاريخ الإضافة: 2009/11/08 | عدد المشاهدات: 858
سماحة أستاذنا الشيخ: أسمع بالغصب، وأن فلاناً غصب مال فلان أو أرض فلان, فهلا حدثتنا عن الغصب وتعريفه وأحكامه، وشكراً لكم دائماً.


  الإجـابة
الأحد 8/11/2009 الغصب هو يا أخي أخذ مال مُتقوّم قيمته شرعاً وعرفاً، مملوك للغير بطريق التعدي، وهو حرام وظلم وإجرام لأنه عدوان على الآخر, قال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقال صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبراً من أرض ظلماً طوقه الله من سبع أرضين" رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" أخرجه مسلم. ولا يجوز الانتفاع بالمغصوب بأي وجه من الوجوه لا بالبيع ولا بالاستخدام ولا بالسُّكنى ويجب رده على صاحبه , قال صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه أبو داود والترمذي. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يعتدي أحد على أحد حتى ولو كان مازحاً لأن ذلك يروع الإنسان ويورث العداوة والبغضاء، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه" أخرجه الترمذي وأحمد. والغصب يتحقق بأمرين اثنين: 1- إثبات يد الغاصب على الشيء المغصوب بالقهر والجهر والعدوان. 2- إزالة وإزاحة يد المالك المغصوب منه بالنقل والتحويل. وقد عرَّفه بعض الفقهاء بقولهم: إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة والغصب يكون في كل مال له قيمة وثمن كما أسلفنا سواء أكان منقولاً أو غير منقول "أي كان عقاراً". وسنكمل في الأعداد القادمة ما يجب على الغاصب فعله إن هو تاب, وحكم من غصب أرضاً فبنى عليها، وإتلاف ما هو محرم "كالخمر" ونسأل الله الهداية.

التعليقات

شاركنا بتعليق