آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم حج الصغير

حكم حج الصغير

تاريخ الإضافة: 2009/11/15 | عدد المشاهدات: 690
أستاذنا الشيخ: أود أن أسألكم عن حج الصغير بشكل عام, فهل يجوز له أم لا.. وكيف يحج, ولكم التقدير والشكر العظيم.


  الإجـابة
الأحد 15/11/2009 الصبي والصبية غير مكلفين بأحكام الدين الحنيف ما لم يبلغا عاقلين، لذا فإن الحج لا يجب عليهما، لكنهما إذا حجا صح منهما الحج ونالا به ثواباً من الله تعالى, وإن أكثر أهل العلم على أن المميز من ذكر أو أنثى إن حج فإن هذه الحجة لا تجزئه عن صحة الإسلام المفروضة، قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" أخرجه الطبراني بسند صحيح. وإذا كان المميز قادراً على الحركة أحرم بنفسه وأدى مناسك الحج مع وليه وإذا كان غير مميز أحرم عنه وليه ولبى عنه وطاف به وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار عنه. والأدلة على قبول حج الصغير المميز وغير المميز: أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم، ولك أجر. وعن جابر رضي الله عنه قال: "حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" أخرجهما أحمد وابن ماجه. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: "حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين".‏ والولي هو المتولي لشؤون الصغير سواء أكان أباً أو أخاً أو أماً أو نائباً عن القاضي وولي الأمر العام. فاللهم تقبل منا حجنا وعباداتنا واجعل الحج فرصة يتعلم منها وفيها المسلمون كيف يتحدون ويتعاونون ويتناصرون.

التعليقات

شاركنا بتعليق