آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
أحكام شركة المضاربة

أحكام شركة المضاربة

تاريخ الإضافة: 2009/12/03 | عدد المشاهدات: 1889
أستاذنا الجليل: ما هي شركة المضاربة التي نسمع بها وما شروطها، حتى نتمكن من القيام بها على ما يرضي الله عز وجل، وشكراً لكم.


  الإجـابة
الخميس 3/12/2009 المضاربة هي شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ويكون الربح بينهما مشتركاً حسب الاتفاق بالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، وهذه الشركة مشروعة بالكتاب والسنة، أما الكتاب فالله تعالى يقول: (وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله)، وأما السنة فقد ورد أن العباس كان يدفع ماله مضاربة فبلغ ذلك رسول الله فاستحسنه وأجازه، وبُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون به فأقرهم عليه، وعن عمر رضي الله عنه أنه دفع مال اليتيم مضاربة لينميه له وعليه الإجماع، ولأن الناس بحاجة إلى ذلك، فمنهم الغني الذي لا يُحسن العمل، ومنهم الفقير الذي يحسنه، والمضاربة تحصل بها منفعتهما، وقال ابن قدامة: المضاربة بدن ومال. أما شروط صحتها فهي:‏ 1- لا تصح المضاربة إلا بالنقدين، أي بالمال والعملة المتداولة التي لها قيمة، فلا تصح بالعروض من عقار أو بضاعة لأنها مجهولة القيمة. 2- أن يشترك صاحب المال مع المضارب في الربح والخسارة، فيخسر صاحب المال من ماله ويخسر المضارب جهده وعمله ووقته. 3- أن يكون الربح بينهما مشاعاً، فلا يجوز تخصيص مبلغ محدد من المال. 4- أن يُسلم المال إلى المضارب ليتمكن من التصرف فيه والمباشرة بالجهد والعمل المحدد. 5- أن يكون المشروط للمضارب من الربح وليس من رأس المال. والمهم في النهاية أن تكون معاملاتنا وفق الشريعة الحقة، فاللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا.

التعليقات

شاركنا بتعليق