آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
التحكيم في المنازعات

التحكيم في المنازعات

تاريخ الإضافة: 2009/12/13 | عدد المشاهدات: 828
فضيلة أستاذنا الجليل: هل التحكيم أمر تقره الشريعة الإسلامية كالتحكيم التجاري والمنازعات وما شابه ؟ وشكراً لمقامكم الكبير.


  الإجـابة
الأحد 13/12/2009 التحكيم في الفقه الإسلامي هو: تولية الخصوم حاكماً برضاهما لفصل خصوماتهما أو خصوماتهم، وقد عرَّفه القانون بأنه اتفاق رضائي يتم بين الخصوم على طرح نزاع معين قائم بينهم أمام محكم واحد أو أكثر ليفصل فيه بحكم مُلزم لهم دون المحكمة المختصة للنظر في هذا النزاع، وقد أجاز جمهور الفقهاء التحكيم، واستدلوا على الجواز بما يلي: 1- قال تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما). 2- الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم سعد بن معاذ في أمر يهود بني قريظة حين جنحوا إلى ذلك بالنزول على حكمه, وقد جاء ذلك في البخاري ومسلم. 3- الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بتحكيم الأعور بن بشامة في أمر بني العنبر حين انتهبوا أموال الزكاة، كما جاء في الإصابة لابن حجر. 4- حكّم الصحابة رضي الله عنهم بعضهم ولم ينكر أحد منهم، فقد ورد أنه كان بين عمر وأبي بن كعب منازعة فحكما بينهما زيد بن ثابت. وقد تحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم، كما تحاكم عمر بن الخطاب ورجل في أمر فرس إلى شريح القاضي رضي الله عنهم أجمعين. وبعض من هؤلاء الفقهاء المجيزين للتحكيم يقولون: بالجواز شريطة عدم وجود قاضٍ في البلد، أما سائرهم أي الفقهاء والأئمة فلا يقولون بذلك. وعلى كل: فاللهَ نسأل أن يوفقنا لنرضى بحكم الله فينا عبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم الأكفاء الأتقياء إن ربي سميع مجيب.

التعليقات

شاركنا بتعليق