آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام


فـــتــــاوى

   
حق الإخلاء (الخلو – الفروغ)

حق الإخلاء (الخلو – الفروغ)

تاريخ الإضافة: 2019/01/29 | عدد المشاهدات: 1557

حق الإخلاء (الخلو – الفروغ)


  الإجـابة

الإخلاء: تفريغ العَقار من شاغله أو تنازل الشَّاغل عن إشغاله العقار لشاغل آخر مقابل بدلٍ مادِّي ما.

أ - فلسفته: من حقِّ كلِّ صاحبِ حقٍّ التمتع بحقه والتصرُّف فيه، فمن حقِّ المالك أن يُخلي المستأجر نهاية مدَّة الإجارة، أو عند تحقُّق شرط الإنهاء، ومن حقِّ المستأجر الانتفاع بالمأجور مدَّة الإجارة، ومن حقِّ كلِّ مالكِ حقٍّ أن يتنازلَ عن مُلكيته حقّه بعوضٍ أو بغير عوض.

ب - صور الخلو "الفُروغ" المشروعة:

1- أن يأخذ المالكُ من المستأجِر بَدَل الخلو، وفي هذه الصُّورة يتنازلُ المالك عن حقِّه في إخلاء المستأجِر من العقار المستأجَر مقابل مبلغٍ من المال يدفعه المستأجِر. وهذه الصُّورة جائزة، فالمالك باع المستأجِر حقَّه في الإخلاء حين ملكه بانتهاء مدة الإيجار أو بالفسخ أو بأيِّ سببٍ آخر مشروع، ويبقى المستأجر مكلفاً بدفع الأجرة التي تمَّ التعاقد عليها حتى تتبدَّل الأسعار تبدُّلاً فاحشاً، وحينها يُكلَّف المستأجِر بدفعِ أجر المثل.

2- أن يأخذ المستأجِر من المالك بدل الخلو "الفروغ" مقابل تنازله عمَّا بقي له من مدَّة الإجارة.

3- أن يكون المالكُ قد باعَ حقَّ الإخلاء للمستأجِر (الصُّورة الأولى)، فيقوم المستأجر ببيع هذا الحق الذي اشتراه لمستأجر آخر بشرط إعلام المالك، ومراعاة مضمون العقد (الاستئجار الأول) ولا سيما ما يتعلق بطبيعة استخدام واستعمال العقار.

4- أن يكون المالكُ قد باعَ حقَّ الإخلاء للمستأجِر (الصورة الأولى) ثم احتاج إلى العقار، فيشتري هو نفسُه من المستأجِر حقَّ الخلو الذي باعه إياه.

هذه الصُّور هي الصور المشروعة، وما سواها تحتاج إلى إعادة تكييف لتكون على شاكلتها. والله من وراء القصد. لجنة الفتوى

حلب

29/1/2018

د. محمود عكام – مفتي حلب

التعليقات

شاركنا بتعليق