آخر تحديث: الجمعة 19 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
دخول مكة من غير إحرام

دخول مكة من غير إحرام

تاريخ الإضافة: 2007/11/08 | عدد المشاهدات: 1207
أستاذي الفاضل: قد أضطر لدخول مكة المكرمة من غير إحرام، وأنا سأذهب إلى هناك للعمل وليس للحج أو العمرة, فما حكم ذلك، وما حكم المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من ذي الحجة بالنسبة للحاج ?


  الإجـابة
الخميس: 8/11/2007 يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجاً أو عمرة, سواء أكان دخوله متكرراً كالعمال الذين يقدمون خدمات يومية, أم لم يكن كذلك كالتجار والزائرين, وسواء أكان آمناً أم خائفاً. وهذا أصح القولين عند الشافعي وبه يفتي أصحابه. ففي حديث مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رجع من بعض الطريق فدخل مكة غير محرم. وقال, ابن حزم: "دخول مكة بلا إحرام جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل المواقيت لمن مرّ بها يريد حجاً أو عمرة، ولم يجعلها لمن لم يرد حجاً ولا عمرة". ونحن هنا نقلنا رأيَ من يقول بالجواز، لأن السائل يريد معرفة فيما إذا كان ثمة من يقول بهذا الرأي من الفقهاء، فهناك عدد غير قليل من الائمة يقولون بعدم الجواز. أما المبيت بمنى: فهو عند الأئمة الثلاثة: المالكي والحنبلي والشافعي: واجب, ويرى الأحناف أنه سنة، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا رميت الجمار فبت حيث شئت" رواه ابن أبي شيبة. لكنهم اتفقوا على أن المبيت بمنى يسقط عن ذوي الأعذار كالعمال الذين يعملون في هذه الليالي خارج منى، ولا يلزمهم بترك المبيت شيء من فداء أوأمر آخر. وقد ورد عن عاصم بن عدي "أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى" رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. واعلم يا أخي، أن الدين الحنيف قائم على اليسر ومراعاة حاجات الناس وأحوالهم، وصدق الله العظيم إذ قال: (وما جعل عليكم في الدين من حرج), فالحمد الله على دينٍ كله يسر ورحمة وطمأنينة وعدل وأمان.

التعليقات

شاركنا بتعليق