آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم القسَم بالنبي أو بالولي أو بالكعبة وما سواها

حكم القسَم بالنبي أو بالولي أو بالكعبة وما سواها

تاريخ الإضافة: 2000/01/01 | عدد المشاهدات: 751
الأستاذ الأكرم: هل قولي: أعاهد الله على فعل كذا يعد يميناً ؟ هذا أولاً. وثانياً: هل يجوز اليمين والقسَم بالنبي أو بالولي أو بالكعبة وما سواها ? لك منا الدعاء والثناء على الإجابة.‏


  الإجـابة
الخميس: 7/2/2008 نص الحنفية على أن من صِيغ اليمين قول القائل: "عهد الله وميثاقه لا أفعل كذا, أو أفعل كذا..." فإن خالف، فهو حانثٌ في اليمين ووجبت عليه الكفارة, والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو قيمة ذلك. وتقدر (بألف ليرة سورية)، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام متتابعة, وحيث أن السائل فعل ما كان قد عاهد الله عليه أن لا يفعله, فهو حانث والله أعلم, وهذه اليمين يمين منعقدة.‏ وأما إذا قال: أعاهد الله على أن لا أفعل هذا الأمر إن شاء الله، فخالف وفعل فلا يعد حانثاً, وقد نص الحنفية على أنه لا حنث مع التعليق بالمشيئة لحديث: (من حلف على يمينٍ فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه). والشرط أن يكون التعليق أي قوله: إن شاء الله متصلاً باليمين لا منفصلاً، كما ذكر ذلك الإمام السرخسي، وغيره من الفقهاء.‏ - أما الحلف باسم النبي، أو باسم وليٍ، أو بحرمةٍ مكان، أو برأس فلان، فهذا ليس يميناً، ولا يجوز أصلاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) متفق عليه.‏ وفي رواية: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله) رواه مسلم. والحلف بغير الله تعالى حرامٌ كما جزم ابن حزم، وبعضهم قال: إن ذلك مكروه. والمهم أنه ممنوع, سواء أوصلت درجة المنع إلى حدّ التحريم, أو إلى حد الكراهة التحريمية. فالمسلم لكليهما من المجتنبين المبتعدين. ونغتنم الفرصة لكي نقول للناس: اصدُقوا إذا حدّثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وليكن كل منا معروفاً عند الآخرين بصدق اللسان، ونبل الغاية، وعفة الجوارح. والله يتولانا.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق