آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم بيع التقسيط، والسمسرة

حكم بيع التقسيط، والسمسرة

تاريخ الإضافة: 2008/10/26 | عدد المشاهدات: 1131
الأستاذ الشيخ: ما حكم بيع التقسيط، وما حكم بيع (السمسرة) ؟ وما حكم الانتفاع بالمرهون ولاسيما الدور والبيوت ؟ وشكراً.‏


  الإجـابة
الأحد 26/10/2008 يجوز البيع بثمن حالّ كما يجوز بثمن مؤجل, كما يجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤخراً متى كان عن تراضٍ بين المتبايعين. وإذا كان الثمن مؤجلاً وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز لأن للأجل والزمن حصة من الثمن. وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بذلك أي بجوازه، حتى وإن قال البائع عن السلعة نفسها: هذه بكذا إن كانت نقداً, وبكذا ـ سعر آخر ـ إن كانت لأجل أو تقسيطاً فجائز. وأما ـ السمسرة ـ فقد قال الإمام البخاري: لم يرَ ابن سيرين وعطاء ابن رباح وابراهيم النخعي والحسن وسواهم بأمر السمسار بأساً, وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول البائع: بع هذا الثوب أو هذه السلعة فما زاد على كذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به, أو لك كذا... وقال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أحمد وأبو داود. وأما الانتفاع بالمرهون: كسكنى الدار المرهونة فجائز ما دام المرتهن ينفق على الدار موضوع الرهن, وقد قسنا ذلك على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً".‏ والمقيس: والدار تُسكن بنفقة عليها ـ كهرباء وماء وصيانة ـ إذا كانت مرهونة, قلنا هذا تسهيلاً على الناس فقد غدا أمر رهن البيوت من الأمور التي عمت واشتدت الحاجة اليها وإذا ضاق الأمر اتسع. والحمد لله رب العالمين.

التعليقات

شاركنا بتعليق