آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم أخذ المقرض نفقات الإقراض

حكم أخذ المقرض نفقات الإقراض

تاريخ الإضافة: 2009/10/15 | عدد المشاهدات: 785
أستاذنا الجليل: هناك جهات عامة وخاصة تقدم قروضاً ولا تأخذ رباً، لكنها تأخذ أجوراً ونفقة خدمة لا أكثر ولا أقل، فما حكم ذلك ؟ ولك الشكر الكبير جداً.


  الإجـابة
الخميس 15/10/2009 اختلف المعاصرون والفقهاء في حكم أخذ المصرف أو المؤسسة لنفقات الإقراض على قولين: الأول: جواز أخذ الجهة المقرضة لنفقات الإقراض على أن تكون هذه النفقات بقدر التكلفة الفعلية، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في السعودية وفي مصر. واستدلَّ هؤلاء بقول الله تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) ودلت الآية على أنه لا ينبغي أن يلحق المحسن ضرر في سبيل إحسانه بالقاعدة الفقهية: "الغنم بالغرم، والخراج بالضمان". الثاني: يحرم أخذ الجهة المقرضة لنفقات الإقراض حتى وإن كانت بقدر التكلفة الفعلية، ودليل هؤلاء: أ- عموم الأدلة الدالة على الربا وتحريمها. ب- قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سَلف وبيع)، أي لا يجوز أن يقرض الإنسان إنساناً آخر ويشترط عليه أن يشتري منه ما يريد شراءه. والذي يظهر من هذين القولين أن الأول أرجح حتى لا تمتنع المصارف والمؤسسات العامة والخاصة عن الإقراض، لكننا نؤكد على أخذ النفقات الفعلية الحقيقية فحسب، وأن يتم تحديد هذه التكاليف من قبل أهل الخبرة. وعلى كل فنحن نود ونأمل أن يكون في مجتمعنا جهات متعددة تقوم بالقرض الحسن ولا سيما أن ثواب القرض والإقراض يفوق ثواب الصدقات، كما ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المقترض لا يقترض إلا لحاجة، أما المتصدق عليه فقد يكون بحاجة إلى الذي تصدق به عليه وقد لا يكون، فاللهم وفق مجتمعنا لما فيه الخير والفضيلة.

التعليقات

شاركنا بتعليق