آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم بيع السَّلَم

حكم بيع السَّلَم

تاريخ الإضافة: 2009/12/27 | عدد المشاهدات: 770
أستاذنا العلامة: أريد منكم كلمة موجزة عن عقد بيع سمعت به مجدداً هو عقد السَّلم، ولكم منا كل التقدير والشكر.


  الإجـابة
الأحد 27/12/2009 بيع السَّلم هو بيع الشيء المؤجّل بالثمن المعجَّل، ويسميه الفقهاء أيضا بيع السلف، والأصل في مثل هذا البيع أنه لا يجوز لأنه بيع معدوم لكن الشارع أباحه استثناء لحاجة الناس إليه ولا سيما المزارعون، فهم يحتاجون إلى أن يبيعوا بعض زرعهم قبل الحصاد، بل قبل الثمر لحاجتهم إلى مال يصرفونه على الزرع نفسه وعلى شؤونهم الحياتية كلها، ولهذا قال القدوري الفقيه الحنفي: "السَّلَم في لغة العرب عقد يتضمن تعجيل أحد البَدَلين وتأجيل الآخر، وهو عقد شرع على خلاف القياس".‏ وجاء الترخيص به في القرآن الكريم، فقد قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية: أشهد أن الله تعالى أجاز السَّلَم وأنزل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية.‏ وأما السنة: فقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" أخرجه البخاري. وروي أن عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخّص في السلم، وعليه الإجماع ويسمى هذا النوع من البيوع (بيع المفاليس). والمهم في النهاية أن تكون المعاملات التجارية قائمة على الوضوح والصدق وخالية من الغش والكذب والضرر والمنازعة والاستغلال، فاللهم وفق تجارنا للتقيد بأخلاق الدين الحنيف في معاملاتهم كلها صغيرها وكبيرها يا رب العالمين.

التعليقات

شاركنا بتعليق