آخر تحديث: الجمعة 26 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم من قال لزوجه: أنت علي حرام

حكم من قال لزوجه: أنت علي حرام

تاريخ الإضافة: 2010/07/25 | عدد المشاهدات: 721
فضيلة الأستاذ الشيخ: ما حكم من قال لزوجه: أنتِ عليَّ حرام، وما حكم من قال: إن تزوجت فزوجتي طالق ؟ ولكم كل الشكر والتقدير منا.


  الإجـابة
الأحد 25/7/2010 إذا حرَّم الرجل زوجته عنه فقال: تحرمين علي، أو أنت علي حرام أو مني حرام، فلا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "آلى رسول الله من نسائه فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة". وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، ثم قال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). وأخرج النسائي عن ابن عباس أيضاً أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حراماً، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: (يا أيها النبي لم تحرّم ما أحلَّ الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم...) عليك أغلظ الكفارة: "عتق رقبة".‏ أما إن قال: أنت عليَّ حرام أو تحرمين علي، ونوى الطلاق: فإنها تطلق، فلفظ الحرام آنئذ من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق إن نوى القائل بها الطلاق.‏ وأما الطلاق قبل الزواج بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا يقع، لما روى الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". قال الترمذي حديث حسن. وقال بذلك جُلّ الصحابة كعلي وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وغير واحد من التابعين، وبه يقول الشافعي. وقال مالك: إن عمَّم جميع النساء لا يقع الطلاق، كأن يقول: إن تزوجت أي امرأة فهي طالق وإن خصص يقع. كأن يقول: إن تزوجت فلانة وحدد إنسانة بعينها فهي طالق.‏ نسأل الله أن يُجنّبنا كل ما يؤذي مجتمعنا وتضامنه وتآلفه وتواصله.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق