آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام


كلمة الشـــهر

   
الظِّهار

الظِّهار

تاريخ الإضافة: 2018/07/02 | عدد المشاهدات: 704
New Page 1

هو أن يقولَ الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي. والظِّهار ليس بطلاق، بل يحرم على الزوج المعاشرة حتى يُكفِّر. وهو مختص بظهر الأم حصراً. فلو قال لها: أنت عليَّ كظهر أختي لم يكن ظهاراً، قال تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور) ولهذا أجمع العلماء على حرمته فلا يجوز الإقدام عليه. وقد كان الظهار طلاقاً في الجاهلية فأبطل الإسلام هذا الحكم وجعله محرَّماً للمرأة حتى يكفر زوجها.

ولو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي إلى مدة كذا فبرَّ ولم يقربها فلا كفارة عليه، وهو آثم طبعاً. وعلى كل: فالظهار المؤقت ليس بظهار وهذا ما نفتي به.

حكم الظهار (أثره):

1- حرمة إتيان الزوجة حتى يكفِّر كفارة الظهار (والإتيان يشمل الوطء ومقدماته).

2- وجوب الكفارة بالعود، والعود عزم على الفعل (الوطء ومقدماته) وإن لم يفعل. فإذا مسَّ قبل الكفارة فقد ارتكب حراماً، ولا تسقط الكفارة ولا تتضاعف.

والكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا، وإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، قال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسَّا فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً). وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي ظهر أمي فيس بظهار ولا كفارة عليها، وهو حرام.

حلب

2/7/2018

محمود عكام

التعليقات

شاركنا بتعليق