آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024
عكام


كلمة الشـــهر

   
الأُضحِية

الأُضحِية

تاريخ الإضافة: 2018/08/13 | عدد المشاهدات: 650
New Page 1

تعريفها: الأضحية اسمٌ لما يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرُّباً إلى الله جلَّ شأنه.

حكمها وفضلها: أما الحكم: فسُنَّة مُؤكَّدة عند الجمهور، وواجبة عند الإمام أبي حنيفة على مالك نصاب (الزكاة) المقيم غير المسافر، وجاء في فضلها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عمِلَ آدميٌّ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبُّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ، إنَّهُ ليأتي يومَ القيامةِ بقُرونها وأشعَارِها وأظلافِها وإنَّ الدَّمَ ليقعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطيبُوا بها نفساً". ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم فقط. ويجزئ من الضَّأن ما له نصف سَنةٍ ومن الماعز ما له سنَة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمسُ سنوات شريطة السَّلامة من المرض والعيوب كالعَرَج والعَوَر والعَضَب "أي ذهاب أكثر الأذن أو القرن" والعجف "الهزالة".

وقت الذبح: يبدأ بطلوع شمسِ يوم النَّحر ومضي قدرِ صلاة العيد وخطبتيه، وآخر وقتها آخر أيام التشريق "رابع أيام النحر" عند الشافعي، وثاني أيام التشريق "ثالث أيام النحر" عند أبي حنيفة وأحمد ومالك. رضي الله عن الجميع، ومن قلَّد عالماً لقيَ الله سالماً.

إذا ضحَّى المسلم بشاةٍ من الضَّأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته "من تلزمه نفقتهم" لأنها سنة كفاية عند من قال بسنتيها، أما عند أبي حنيفة فتجب على كلِّ مَنْ ملك نصاب الزكاة كما أسلفنا. وتجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من البقر أو الإبل وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص.

ويُسنُّ للمضحِّي أن يأكل من أضحيته ويُهدي ويتصدق، ويجوزُ نقلُها من بلدٍ آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها، ولا يُعطَى الجزَّار من لحمها أو جلدها كأجر، ويسنُّ للمضحِّي إن كان يُحسن الذَّبح أن يذبح بنفسه قائلاً: "بسم الله والله أكبر، هذا عن فلان ويسمي نفسه" وإن كان لا يُحسِن الذَّبح فليشهَد الذَّبح. فاللهم تقبَّل منا.

حلب

13/8/2018

د. محمود عكام

التعليقات

شاركنا بتعليق