آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
قضاء القاضي بعلمه

قضاء القاضي بعلمه

تاريخ الإضافة: 2007/11/15 | عدد المشاهدات: 1211
هل يجوز يا أستاذنا الجليل أن يقضي القاضي بعلمه, أو بعبارة أخرى هل يمكن للقاضي أن يعتبر علمه بالقضية التي يحكم فيها وسيلة إثبات مقبولة من دون أن يكون هناك إقرار أو بينة ؟ وشكراً لمقامكم.


  الإجـابة
الخميس: 15/11/2007 جمهور الفقهاء يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه, فقد نقلوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: "لو رأيت رجلاً على حد لم أحدّه حتى تقوم البينة عندي" أي لو رأيته يفعل الجريمة ثم رفع أمره إليّ فلا أقضي بعلمي بل أنتظر البينة: وسيلة إثبات، حتى أقضي وأحكم على أساسها. وقال الجمهور أيضاً: "إن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهده ما لم تكن لديه البينة الكاملة, ولورمى القاضي زانياً بما شهده منه وهو لا يملك البينة الكاملة المطلوبة في هذا الحكم لكان قاذفاً يلزمه حد القذف. وإذا كان حرم على القاضي النطق بما يعلم فأولى أن يحرم عليه العمل به. وأصل رأي الجمهور قول الله تعالى: (فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون).‏ ويرى الظاهرية: أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلم في الدماء والقصاص والأموال والأبضاع والحدود, سواء أعلم ذلك قبل ولايته أم بعدها. فأقوى وسيلة إثبات حكم بها القاضي علمه لأنه يقين, ثم الإقرار، ثم البينة. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) فوجب أن يقوم الإنسان بالقسط، وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه, وهناك من يعلمه ويعرفه, والذي يعلمه ويعرفه هو القاضي الحاكم نفسه.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق