آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم قضاء القاضي بعلمه

حكم قضاء القاضي بعلمه

تاريخ الإضافة: 2011/02/10 | عدد المشاهدات: 546
فضيلة الدكتور: أنا قاضٍ وأريد أن أعرف حكم الشريعة في قضاء القاضي بعلمه، أي إذا كان يعلم بوسائله الخاصة أن من قتل فلاناً هو فلان، وشكراً لكم.


  الإجـابة
الخميس 10/2/2011 الجواب على سؤالك أيها الأخ العزيز بحثه الفقهاء تحت عنوان: "هل يقضي القاضي بعلمه ؟" وللفقهاء في ذلك رأيان:‏ 1- الظاهرية: يرون أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والأعراض، سواء أعلم بذلك قبل توليه القضاء أم بعد توليه، بل إن ذلك أقوى ما يحكم به، فهو يقين الحق، ثم يأتي الإقرار ثم البينة، والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله)، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من رأى منكم فكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه..." متفق عليه، إذاً على القاضي أن يقوم بالقسط بما يتحقق له من أدلة: العلم - أو الإقرار أو البينة.‏ 2- جمهور الفقهاء: يرون أنه ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، ورووا عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: "لو رأيت رجلاً على حد لم أحده حتى تقوم البينة عندي" ولأن القاضي كغيره من الأفراد لا يجوز له أن يتكلم بما شهد ما لم تكن لديه البينة الكاملة، ولو رمى القاضي زانياً بما شهده منه ورآه وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة اللازمة لهذا الأمر لكان القاضي قاذفاً يلزمه حد القذف. وأصل هذا الرأي قوله تعالى: (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) وبرأي الجمهور نأخذ حفاظاً على سير عملية القضاء من أن تنتابها شخصانية، أو بعض ما يصيب القاضي من ضعف وخور إذا ما عرض عليه إغراء مال أو... نسأل الله التوفيق للعدل في أحكامنا قضاة كنا أو أصحاب مسؤولية أخرى.

التعليقات

شاركنا بتعليق