آخر تحديث: السبت 20 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
الغرة وأحكامها

الغرة وأحكامها

تاريخ الإضافة: 2008/07/17 | عدد المشاهدات: 1896
فضيلة الشيخ: ما المقصود بالغرة، ومتى تكون ? فقد سمعت أنه إذا اعتدى إنسان على حامل فمات جنينها فعلى الجاني غرة, فهل هذا هو المقصود ؟


  الإجـابة
الخميس: 17/7/2008 إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمداً أو خطأ ولم تمت أمه وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً أم مات في بطنها، وسواء أكان ذكراً أم أنثى. فأما إذا خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة.‏ واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه أن يعلم بأنه قد تخلق، أي استبان بعض خلقه من أنف أو اصبع أو سواها.‏ وأما مالك فإنه لم يشترط هذا الشرط وقال: كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة ففيه الغرة. والغرة: قدرها ثمن مئة شاة, وقيل خمس من الإبل. وتعطى الغرة التي هي دية الجنين: لورثة الجنين، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة. وقيل للأم، لأن الجنين كعضو من أعضائها, ونحن نرجح الرأي الثاني ونأخذ به. وهل تجب الكفارة مع الغرة أو لا تجب ? والكفارة صيام شهرين متتابعين. قال الشافعي تجب لأن الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد, وقال أبو حنيفة لا تجب لأن مثل هذه الحال غلب عليه حكم العمد ولاكفارة في العمد. وأما مالك فقد استحبها, ونحن نميل إلى رأي الشافعي فنوجب على الجاني مع الغرة الكفارة. والله أعلم.

التعليقات

شاركنا بتعليق