آخر تحديث: السبت 04 مايو 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
المقصود بالرخصة والعزيمة

المقصود بالرخصة والعزيمة

تاريخ الإضافة: 2009/01/04 | عدد المشاهدات: 1087
فضيلة الشيخ: أسمع كثيراً عن الرخصة والعزيمة، وأن الأمر الفلاني رخصة من الله، والأمر الآخر ليس فيه رخصة وهكذا... فما المراد من ذلك، وشكراً ؟


  الإجـابة
الرخصة ـ يا سائلي ـ هي في اللغة: اليسر والسهولة، وفي الاصطلاح: هي ما شرع من الأحكام للتخفيف عن العباد في أحوال خاصة، أو استباحة المحظور مع قيام الحاظر، والمهم أن الرخصة لها عدة إطلاقات، وإليكها: 1- استباحة فعل المحرم عند الضرورة، مثل التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان عند الإكراه على ذلك. ومثل أكل الميتة عند خشية الهلاك وليس ثمة سواها. وهكذا. 2- استباحة ترك الواجب إذا شق فعله، كإباحة الصلاة قاعداً إذا تعذر القيام. 3- ما شرع من العقود استثناء من قواعدها العامة دفعاً للحرج عن الناس، ومنه ـ مثالاً ـ عقد السَّلم، فقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ورخَّص في السَّلم، والسلم بيع الثمر قبل نضوجه، كبيع القمح ولما يثمر بعد. 4- ما رفع الله تعالى عن هذه الأمة من التكاليف الشاقة التي كانت في الشرائع السابقة: كالتوبة بقتل النفس، وتطهير الثوب بقطع وقص موضع النجاسة منه، ونحو ذلك مما أشير إليه في قوله تعالى: (ربنا ولاتحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا). وحكم الرخصة الإباحة، بمعنى أن الإنسان المكلف مخير بين أن يعمل بها أو يعمل بما يقابلها، وهي العزيمة، إلا إذا تعينت الرخصة لدفع التلف ولإحياء النفس عندها يجب عليه الترخص وتنقلب الرخصة عزيمة آنئذ، فالمضطر الجائع الذي يشرف على الهلاك يجب عليه أكل الميتة والتي ليس ثمة سواها من طعام وإلا أثم، قال تعالى: (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ولا يشذ عن هذا في الاضطرار إلا التلفظ بالكفر عند الإكراه عليه، فلم يقل أحد بوجوبه، بل كلهم قالوا بإباحته فقط لأن إحياء النفس هنا وإنقاذها يقابله موقف عظيم من مواقف التمسك بالحق والسمو والإباء. ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنبٍ كان في الله مصرعي‏ وأما العزيمة فهي ما شرع ابتداء في الأحوال العامة العادية، أو هي الحكم الأصلي الثابت. وقد قال صلى الله عليه وسلم ـ أخيراً ـ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" رواه أحمد.

التعليقات

شاركنا بتعليق