آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم السعي بين الصفا والمروة

حكم السعي بين الصفا والمروة

تاريخ الإضافة: 2010/10/24 | عدد المشاهدات: 437
فضيلة الأستاذ الدكتور: حدَّثتنا عن أصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة في الفتوى السابقة، فما حكم السعي بالنسبة لأحكام الحج، ولكم التقدير.


  الإجـابة
الأحد 24/10/2010 اختلف العلماء في حكم السّعي بين الصفا والمروة إلى آراء ثلاثة: 1- ذهب ابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم، ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، بحيث لو ترك الحاج السعي بين الصفا والمروة بطل حجه ولا يُجبَر بدم ولا بغيره. ولهذا المذهب والرأي أدلته. 2- وذهب ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين ورواية عن أحمد إلى أن السعي سنة لا يجب بتركه شيء. أيضاً لهذا المذهب أدلته. 3- وذهب أبو حنيفة والثوري والحسن إلى أنه واجب وليس بركن، لا يبطل الحج بتركه وكذلك العمرة، وأنه إذا تركه وجب عليه دم (فدية ذبيحة)، ورجح صاحب المغني (ابن قدامة) هذا الرأي، ونحن نذهب معه في ترجيح هذا الرأي فنقول بالوجوب. ويشترط لصحة السعي أمور: أ - أن يكون بعد طواف‏. ب - أن يكون سبعة أشواط. ج - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. د - أن يكون السعي في المسعى، أي الطريق الممتد بين الصفا والمروة، ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة، ولكن يجب عليه أن يستوعب ما بينهما، فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب، ولا تشترط الموالاة في السعي، فلو عرض له عارض أو طارئ بعد الشوط الأول أو الثاني أو.... فنفذ هذا العارض، ثم حين يعود إلى السعي يعود ليتمم ما كان قد بدأه وهكذا. كما يشترط الموالاة بين السعي والطواف، فلو طاف صباحاً ثم سعى حول البيت مساءً صح سعيه وطوافه.‏ نسأل الله أن يتقبل منا أعمالنا وعباداتنا وأن يتولانا.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق