آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
شروط قطع يد السارق

شروط قطع يد السارق

تاريخ الإضافة: 2010/11/21 | عدد المشاهدات: 1174
فضيلة الأستاذ الدكتور: منْ هو السارق الذي تقطع يده شرعاً ؟ نرجو التوضيح ولكم التقدير والشكر الجزيل.


  الإجـابة
الأحد 21/11/2010 السارق الذي يسمى سارقاً في عرف الشريعة ويستوجب حد القطع هو من توافر فيه الصفات التالية: 1- التكليف: بأن يكون بالغاً عاقلاً، فلا حدَّ على مجنون ولا على صغير إن سرقا، لأنهما غير مكلفين , ولكن الصغير يؤدب , ولا يشترط فيه الإسلام إذا سرق الذمي أو المرتد فإنه يقطع. كما أن المسلم إذا سرق من الذمي يقطع. 2- الاختيار: أن يكون السارق مختاراً فلو أُكره فلا يعد سارقاً لأن الإكراه يسلبه الاختيار وسلب الاختيار يسقط التكليف. 3- ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع ولهذا لا يقطع الابن الأب ولا الأم بسرقة ابنهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما أو مال أحدهما لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة، ولا قطع على أحد من ذوي الرحم المحرم مثل العمة والخالة والأخت والعم والخال والأخ لأن القطع يفضي إلى القطيعة أولاً. ولأن لهؤلاء الحق في دخول المنزل وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به. وإذا وقعت أزمة بين الناس وسرق أحد الأفراد طعاماً وهو بحاجة إليه لم يقطع , وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يقطع في عام المجاعة". وعلى كل فمقصد القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" ومراد الإسلام في كل العقوبات والحدود - أخيراً - التضييق والتقييد , لأن الإنسان مكرم ومقدر. فاللهم وفق مجتمعنا للمكرمات والخيرات وفعل الطاعات وجنبنا كل سوء ومكروه. وهيئ لنا من أمرنا رشداً.

التعليقات

شاركنا بتعليق