آخر تحديث: الأربعاء 17 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم الطلاق المعلق

حكم الطلاق المعلق

تاريخ الإضافة: | عدد المشاهدات: 2523
هل يقع طلاق من يقول إن صار كذا أو وقع كذا فامرأتي طالق، أو يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق .. الخ ..?‏‏


  الإجـابة
هذا طلاق معلق والطلاق المعلق ما جعل فيه‏ الزوج حصول الطلاق معلقاً على شرط كأن يقول لزوجته ان ذهبت الى مكان كذا فأنت طالق والتعليق - أيها السائل- قسمان :‏‏ الأول : يقصد به ما يقصد من القسم أي الحض على الفعل أو الترك للشرط الذي علق عليه الطلاق ويسمى هذا التعليق التعليق القسمي : مثل ان يقول لزوجته ان خرجت فأنت طالق مريداً بذلك منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق.‏‏ والثاني : يكون القصد من التعليق إيقاع الطلاق إذا وقع الشرط ويسمى التعليق الشرطي كأن يقول لزوجته إن أبرأتني من المؤخر فأنت طالق .‏‏ وهذا التعليق بقسميه واقع عند جمهور العلماء أي يقع الطلاق . قال ابن حزم : لا يقع الطلاق في كلتا الحالتين . وأما ابن تيمية فقد فصل قائلاً : ان الطلاق المعلق القسمي لا يقع وتجب فيه كفارة اليمين إن وقع الشرط وهي - أي الكفارة- إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لمن يجد فصيام ثلاثة أيام , وأما الطلاق المعلق الشرطي الذي نوى فيه إيقاع الطلاق إذا حصل الشرط فيقع الطلاق . وها نحن نفتي بذلك أي بما قاله ابن تيمية وليعلم الإخوة القراء أن هذا القول ليس قول ابن تيمية فحسب بل هو رأي بعض الحنفية والمالكية والشافعية وهو رأي شريح القاضي وداوود الظاهري .‏‏ ويسروا ولا تعسروا .‏‏

التعليقات

شاركنا بتعليق