آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم الطلاق في مرض الموت

حكم الطلاق في مرض الموت

تاريخ الإضافة: 2007/10/25 | عدد المشاهدات: 2276
سمعت عن الطلاق في مرض الموت, فما حكم هذا الطلاق، وما حال الزوجة المطلقة، هل ترث أم لا. أجبنا جزاك ربي كل خير.


  الإجـابة
الخميس:25/10/2007 طلاق المريض مرض الموت - يا أخي السائل - لم يثبت له حكم في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة, إلا أنه ثبت عن الصحابة، فسيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته (تماضر) طلاقاً مكملاً للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم سيدنا عثمان بن عفان بميراثها منه، وقال: "ما اتهمته" أي لم أتهمه بالفرار من حقها في الميراث "ولكن أردت السنة", ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: "ما طلقتها ضِراراً ولا فراراً", وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته (أم البنين بنت عُيينة بن حصن الفراري) وهو محاصر في داره، فلما استشهد جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك فقضى لها بميراثها منه، وقال:"تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها !!".‏ وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت، فقالت الأحناف: إذا طلق المريض مرض الموت امرأته طلاقاً بائناً فمات من هذا المرض ورثته إن كانت لا زالت في العدة، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وإن طلقها بأمرها أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. وقال أحمد بن حنبل: إذا طلق المريض مرض الموت امرأته طلاقاً بائناً فمات ورثته امرأته ما دامت لم تتزوج بغيره. وأما المالكية فقالوا: لها الميراث سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج. وقال الشافعية: لا ترث المطلقة طلاقاً بائناً من زوج مريض مرض الموت بتاتاً.‏ والذي يطلق في مرض الموت: يسمى طلاقه طلاق "الفارّ".‏ وأما مرض الموت: فهو المرض الذي اتصل بالموت وكان الموت بسببه ولم يطل أكثر من سنة, طبعاً، والجميع متفقون على أن طلاق المريض مرض الموت يقع، لكنهم اختلفوا في قضية ميراث الزوجة كما أسلفنا، والله أعلم.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق