آخر تحديث: الإثنين 15 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
بعض أحكام الرضاع

بعض أحكام الرضاع

تاريخ الإضافة: 2007/12/27 | عدد المشاهدات: 1946
خطب إنسان ما امرأة, ثم أخبر من قبل آخر: بأن بين الخاطب والمخطوبة رضاعاً, لكنه لم يبين ولم يفصل, فهل تعد المخطوبة محرمة على الخاطب ? أفدنا يا أستاذنا ولك التقدير.


  الإجـابة
الخميس: 27/12/ 2007 اعلم يا أخي أن مذهب الحنفية يقول: إن قليل الرضاع وكثيره محرم للزواج, إذا كان الرضاع في مدته وهي سنتان على المفتى به, وأن الرضاع لا يثبت إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يكفي في ثبوته شهادة الواحد ولو رجلاً قبل العقد بين المتراضعين معاً أو بعده "أي عقد الزواج".‏ وأما مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة: فهو أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر, وما كان دون ذلك لا يحرم, وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: "وأنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك" رواه مسلم. ويثبت الرضاع عند الشافعية كما في "تحفة المحتاج" بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة, وعلى الشهود ذكر الوقت والعدد, ولو حصل شك في الرضاع أو في عدده فلا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم, ويثبت الرضاع عند الحنابلة كما في المغني بشهادة امرأة واحدة على الرضاع إذا كانت مرضعته معروفة بأمانتها، لحديث عقده ابن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال: (كيف وقد زعمت ذلك) متفق عليه. ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسّرة في المذهب الحنبلي, وذلك بذكر الوقت والعدد فلو شهد بأن هذه أرضعت هذا يكتفي بذلك في تعيين أصل الرضاع, ولا يكفي للتحريم حتى يبين بتأكيد العدد المحرم، وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدده: هل كمل أم لا, لم يثبت التحريم. وبناءً على ما سبق فلا أرى أن المخطوبة محرمة على الخاطب, بحسب ادّعاء من ادّعى أن بين الخاطبين رضاعاً، فالأمر يستلزم بينة، وإخباراً صادقاً موثقاً, والله أعلم.

التعليقات

شاركنا بتعليق