فضيلة الشيخ: لي سؤالان:
الأول: عن نصاب الشهود في قضية الرّضاع. فكم يلزم منهم حتى نحكم بترتب آثاره ?
والثاني: لقد كثر شهود الزور عندنا، فما حكم شهادة الزور ? وما عقوبة مرتكبها ؟
الإجـابة
الأحد2:/9/2007
1- نصاب الشهادة على الرضاع مختلف فيه بين الأئمة الفقهاء:
فقد ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تُقبل، لما أخرجه البخاري أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف ? وقد قيل ? ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره.
وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرّر فعلها.
وقال مالك: لا بد من شهادة امرأتين.
وقال الشافعي: تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة. وأجابوا عن حديث عقبة السالف الذكر بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه.
2- أما شهادة الزور فتعني: تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وهي من أكبر الكبائر لأنها مناصرة للظالم، وهضم لحق المظلوم، وإيغار للصدور, وقلب للحقيقة، وكذب وبهتان، وقد قال سبحانه وتعالى: (فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزّور). وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار) رواه ابن ماجه. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: (الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين). وقال: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ? قول الزور, أو قال: شهادة الزور).
وشاهد الزور عقوبته: التعزير بما يقدّره الحاكم, والتشهير. وقال الامام مالك: يُشهر به في الأماكن العامة وتجمعات الناس زجراً له.
فاللهم جنّب أمتي وأبناءها شهادة وقول الزور، واجعلها من أهل الحق والحقيقة والرشاد والهداية في كل أعمالها.
التعليقات