آخر تحديث: الجمعة 26 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
مقدار الرضاع المحرم

مقدار الرضاع المحرم

تاريخ الإضافة: 2008/11/20 | عدد المشاهدات: 2215
الأستاذ الدكتور: أسألك عن مقدار الرضاع المحرم، فهل مجرد الرضاع محرم ؟ أم لابد من أجل التحريم ـ من عدد من الرضعات ولكم التقدير.


  الإجـابة
الخميس 20/11/2008 مقدار الرضاع الموجب للتحريم - يا سائلي - مختلف فيه عند الفقهاء وها أنذا أستعرض ما قالوه وإليكه:‏ 1- قال فقهاء الحنفية والمالكية: إن الإرضاع قليله وكثيره سواء أي من رضع ولو رضعة واحدة من ثدي امرأة فقد أصبحت أماً له بالرضاع وتثبت بذلك جميع آثار الرضاع المحرم، واستدلوا على رأيهم بقوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) وبقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" رواه مالك، فالآية الكريمة والحديث الشريف صريحان بإطلاق الرضاع دون تقييده بمقدار معين، على أنه يشترط أن يكون الرضاع محققاً، أما لو شك فيه فلا حرمة مع الشك. 2- قال الشافعي والحنابلة: إنه لا بد في الرضاع المحرم أن لا يقل عن خمس رضعات متفرقات، واستدلوا لرأيهم بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وبما رواه عبد الله بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تحرم المصّة من الرضاعة ولا المصتان" وفي رواية أخرى: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان" رواه مسلم وأبو داود. واتفقوا جميعاً على أن مدة الرضاع المحرم هي حولان كاملان من عمر الطفل وهي فترة الرضاع، فإذا رضع طفل بعد بلوغه هذا السن أي تجاوز السنتين من عمره ورضع فلا تحريم به، وذلك لقوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، وقال الأمام أبو حنيفة خلافاً للصاحبين: أن مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهراً أي سنتان ونصف. ونسأل الله التوفيق للوقوف عند حدود الله.

التعليقات

شاركنا بتعليق