آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام


مـــــــــؤتمرات

   
دار الإفتاء والتدريس الديني بحلب تحدد مقدار زكاة الفطر

دار الإفتاء والتدريس الديني بحلب تحدد مقدار زكاة الفطر

تاريخ الإضافة: 2013/07/08 | عدد المشاهدات: 4405

هنأت دار الإفتاء والتدريس الديني بحلب أبناء الوطن الغالي والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وحددت مقدار زكاة الفطر لهذا العام:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن دار الإفتاء والتدريس الديني بحلب تتقدم بالمباركة إلى الأمة العربية والإسلامية عامة، وإلى أبناء الوطن الغالي خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان شهر القرآن والخير والجود والإحسان، سائلة المولى جل شأنه أن يُهلّه على الجميع ياليمن والأمن والأمان، والسلم والسلام والإسلام، والفرج القريب، إنه سميع مجيب.

وها هي ذي تتوجه إلى مَنْ تجب عليهم الزكاة وصدقة الفطر أن يسارعوا إلى إخراجها والقيام بها امتثالاً لأمر الباري عز وجل أولاً، وإسهاماً في التيسير على المعسرين والتفريج عن المكروبين، وقضاء حاجة المحتاجين، فالفقر والفاقة اشتدّا وخيّما على كثير من أبناء الوطن. فالله الله يا أغنياء، والله الله يا أيها المقتدرون، فالله في عونكم ما دمتم في عون إخوانكم وأبناء بلادكم العزيزة.

1-              صدقة الفطر: يخرجها المكلَّف بها عن نفسه وعمن يعيل، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" أخرجه البخاري. وقد رأت لجنة الفتوى قيمتها بالليرة السوري يعادل (مئتي ليرة سورية هذه السنة عن الفرد الواحد). وزكاة الفطر يخرجها من ملك زيادة عما يحتاجه من طعام وشراب ولباس أيام العيد، وله أن يخرجها أول رمضان حتى آخر يوم منه قبل صلاة العيد، وإذ يخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة عادية.

2-              زكاة المال: وهي الفريضة المالية والركن الرابع من أركان الإسلام، جعلها المولى حقاً ثابتاً للفقراء في أموال الأغنياء: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)، وجاء في الحديث الشريف: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً" أخرجه الطبراني. وتعريف الزكاة نسبة محددة من المال يجب بذلها في مصارف مقررة شرعاً وهي فرض على من ملك مقداراً (نصاباً) من المال وحال عليه الحول. ومقدرا النصاب (85 غ من الذهب) أو ما يعادلها من العملة "الليرة السورية" ويجوز تعجيلها وأداؤها قبل تمام الحول للسنة الجارية، ولسنوات قادمة لم تأت بعد. ولا يشترط علم الفقير أنها زكاة، بل يكفي نية المزكي. ويكون التقييم: بحسب ما لدى الإنسان من مال نقدي وبضاعة وحلي، فإن بلغت نصاباً أدّى زكاتها (2.5 %). نسأل الله أن يوفق المسلمين للتضامن والتعاون والتباذل والتآخي. ووالله: إنه لحق ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" أخرجه البخاري.

حلب في: 29 شعبان 1434

الموافق 8 تموز 2013

دار الإفتاء بحلب

التعليقات

شاركنا بتعليق