آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم تعليق ما يسمى بالحجاب والرقى من أجل دفع العين وغير ذلك

حكم تعليق ما يسمى بالحجاب والرقى من أجل دفع العين وغير ذلك

تاريخ الإضافة: | عدد المشاهدات: 4063
ما حكم ما يعلقه بعض الناس على صدورهم أو على صدور أولادهم أو في أيديهم من أجل دفع "العين" أو ما يسمى "بالحجاب" الذي يكتبه لهم بعض الناس، وليس في الحجاب المكتوب كلام واضح وإنما هو طلاسم وأحرف مفككة وسواها، وهذه الحجب متنوعة الأغراض فمنها للمحبة، ومنها للكراهية، ومنها لأمور اخرى... نرجو البيان الشافي في ذلك، ودمت يا شيخنا مشكوراً.‏


  الإجـابة
الأحد: 27/1/2008 اعلم أخي السائل أن ديننا الحنيف دين عقل ونقل, وهذا الذي ذكرت جاء فيه نقل، فلنحرص على التعرف عليه، وآمل أن لا يرمى النقل جانباً ويكتفى بالعقل النسبي المتأثر بالظرف ذاك أو بالواقع هذا.‏‏ وفيما يخص سؤالك، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمائم حين قال: (من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له) رواه أحمد والحاكم, والتميمة: هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم يمنعون بها العين في زعمهم.‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود، فجذبه وقطعه ثم قال: "لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الرقى والتمائم والقولة شرك). قالوا: يا أبا عبد الله هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما القولة ? قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن" رواه الحاكم وابن حبان وصححاه.‏ وعن عمران بن حصين أن رسول الله أبصر على عضد رجل حلقه أراه من صفر - أي نحاس - فقال: (ويحك ما هذه ?) قال الرجل: من الواهنة. فقال النبي: (أما إنها لاتزيد إلا وهناً، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) رواه أحمد, والواهنة: مرض في العضد أوما شابه.‏ أما الحجاب أو الأوراق التي تحوي آيات قرآنية أو أدعية نبوية إسلامية فليس فيها شيء، ولامانع شرعياً منها ودليلنا: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره)، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وإلى هذا الجواز ذهبت السيدة عائشة رضي الله عنها ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد, وذهب آخرون إلى غير ذلك.‏‏ فاللهم وفقنا لنكون عند حدودك.‏‏

التعليقات

شاركنا بتعليق