آخر تحديث: الجمعة 26 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
تعريف الهبة وشروطها

تعريف الهبة وشروطها

تاريخ الإضافة: 2009/08/02 | عدد المشاهدات: 2851
سيدي سماحة المفتي: نريد منكم لمحة عن الهبة، وما يشترط فيها سواء ما يتعلق بالذي يهب أو بالموهوب، ولكم التقدير.


  الإجـابة
الأحد 2/8/2009 الهبة أمر مُرغَّب فيه وفعلة طيبة حضَّ الشرع عليها، وتصح بأي صيغة تدل على تمليك المال بغير عوض، كقولك: وهبت ونَحَلت وأعطيت، ويكفي فيها الإيجاب، وثمة شروط مطلوبة في الواهب والموهوب له والموهوب، فإليكَها: شروط الواهب: 1- أن يكون بالغاً عاقلاً. 2- أن يكون مالكاً للشيء الموهوب، ولا يصح أن يهب الإنسان ما لا يملك. 3- أن لا يكون الواهب محجوراً عليه. شروط الموهوب له: يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً حقيقة وقت الهبة، فإن كان غير موجود أو كان جنيناً في بطن أمه فلا تصح الهبة، ولا يشترط أن يكون بالغاً عاقلاً، بل تصح الهبة للصغير والمجنون. شروط الشيء الموهوب: 1- أن يكون ًموجودا حقيقة، فلا تصح هبة ما ستلده الشاة، أو ما سيربحه الواهب من التجارة في الأيام القادمة. 2- أن يكون الموهوب مالاً له قيمة شرعاً وعرفاً، فلا تجوز هبة الخمر أو المال المغصوب أو ما ليس له قيمة معتبرة أصلاً. 3- أن يكون الشيء الموهوب ممكناً قبضه، فلا تجوز هبة اللبن وهو في الضرع وما شابه. 4- لا بد من قبض الموهوب من قبل الموهوب له حتى تتم الهبة وتتحقق. وعلى كل: فالهبة هي الهدية في بعض صورها، فلنتهادَ حتى نصل إلى التحابّ كما بين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: "تهادوا تحابوا"، فاللهم وفقنا لكل خير.

التعليقات

شاركنا بتعليق