آخر تحديث: الجمعة 26 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
التفريق بسبب غياب الزوج

التفريق بسبب غياب الزوج

تاريخ الإضافة: 2009/10/25 | عدد المشاهدات: 3351
أستاذنا الأكرم: هل يجوز التفريق بين المرأة وزوجها إذا كان الزوج غائباً ؟ أي هل يحق لها طلب التفريق لهذا السبب، وشكراً.


  الإجـابة
الأحد 25/10/2009 بالنسبة للتفريق بين من غاب عن زوجته فقد كان رأي الفقهاء ما يلي: - ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز التفريق بين الزوج وزوجته لغيابه مطلقاً. - وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز التفريق بينهما إذا طلبت الزوجة بشروط: أ- أن تطول غيبة الزوج، وقدَّر الحنابلة ذلك بستة أشهر على الأقل، وقدَّرها المالكية بسنة. ب- أن يلحق الزوجة من هذه الغيبة ضرر شديد نفسي أو جسمي أو جنسي أو اجتماعي أو ... ج- أن تكون غيبة الزوج لغير عذر مشروع وإلا فلا، والعذر المشروع طلب علم، أداء فريضة، تجارة مشروعة. وهذا رأي الحنابلة، أما المالكية فقد سوَّوا بين الغيبة بعذر مشروع والغيبة لغير عذر، وأجازوا للزوجة طلب التفريق في كلا الحالتين لأن الضرر واقع عليها في الحالين:‏ د- أن يكتب إلى الزوج للرجوع إلى زوجته أو نقلها إليه، ويمتنع عن ذلك أو يمتنع عن الرد، فإن امتنع عن نقلها أو امتنع عن الجواب أو تعذرت الكتابة إليه لجهل عنوانه أو لسبب آخر، فإن القاضي يجيبها إلى طلبها والفرقة عند الحنابلة للغياب فسخ وهي عند المالكية طلاق بائن. أما قانون الأحوال الشخصية فقد ذهب في المادة 109 منه إلى جواز التفريق بين الغائب وزوجته بعد مرور سنة من غيبته بشرط أن يكون غيابه بلا عذر مقبول، وألحق القانون السجين بالغائب بشرط أن يكون الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر، ولا يحق لها طلب التفريق بسبب السجن إلا بعد مرور سنة على السجن فعلاً، وقد عدَّ القانون التفريق للغيبة طلاقا رجعياً. نسأل الله أن يوفق بيوتاتنا لتحتضن الرحمة والوداد.

التعليقات

شاركنا بتعليق