آخر تحديث: الجمعة 26 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
أحكام الغصب -2

أحكام الغصب -2

تاريخ الإضافة: 2009/11/12 | عدد المشاهدات: 917
أستاذنا الجليل: نرجو متابعة الحديث عن الغصب، وما يجب على الغاصب، وإذا غصب أرضاً فبنى عليها، وإذا أتلف ما هو محرم كالخمر، وشكراً.


  الإجـابة
الخميس 12/11/2009 يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى المكان الذي غصبها منه وفيه إن كانت العين باقية، فإن ادَّعى الهلاك حبسه الحاكم حتى يتأكد أنها لو كانت باقية لأظهرها، ثم يقضي عليه ببدلها من قيمة أو مثل إن كان لها مثل، وإذا نقص المغصوب فعليه ضمان النقصان. فإذا ما غصب أرضاً فزرعها أو بنى عليها وجب عليه قلع ما زرعه وهدم ما بناه لأنه ظالم بهذا العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق" أخرجه أبوداود والدارقطني. وإذا غصب أرضاً فزرعها ونبت الزرع، فالزرع لصاحب الأرض وعلى الغاصب النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" أخرجه البيهقي، وإذا غصب داراً معدة للإيجار فعليه أجرتها مدة غصبها سواء استغلها أم لا ؟ لأنه فوت على صاحبها الانتفاع بها فيضمن له ذلك. ولو غصب خمراً لمسلم فأراقه أو خنزيراً فأتلفه فإنه لا يضمنه، لأن ذلك ليس بمال مُتقوَّم شرعاً عند المسلم، فإذا كان الخمر أو الخنزير لمسيحي فإنه يضمن له قيمتها لأن ذلك مال متقوم عنده ومحترم أيضاً، وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون، وأن نحترم ما يحترمون. وعلى كل: فالأمر قائم على حسن العلاقة بين كل أفراد المجتمع والوطن، والاعتداء على أي منهم اعتداء على الوطن، فاللهم وفقنا لحسن العيش وطيبه واستقراره.

التعليقات

شاركنا بتعليق