فضيلة الدكتور محمود:
متى يباح للإنسان التيمم من أجل الصلاة إذا كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبر، وما هو الصعيد الذي يتيمم به ؟
الإجـابة
الخميس 27/1/2011
يتحقق التيمم ويجب في الأحوال التالية بديلاً عن الوضوء والغسل أي للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر:
1- إذا لم يجد الماء أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إن التراب طهور لمن لم يجد الماء" رواه أصحاب السنن.
2- إذا كان به مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء، ويعرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الأطباء الثقاة، وقد ورد ما يؤيد ذلك في السنة الشريفة.
3- إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر استعماله ولم يتيسر له تسخينه وأيضاً فثمة أحاديث تؤيد هذا.
4- إذا حال بينه وبين الماء حائل مخيف أو يمكن أن يفوت عليه رفقته، أو عجز عن استخراج الماء من بئر أو ما شابه.
5- إذا احتاج للماء حالاً أو مآلاً من أجل الشرب له أو لمن معه، أو احتاج إليه لطبخ أو طعام.
6- إذا كان قادراً على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت إن هو توضأ أو اغتسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
والصعيد الذي يتيمم به: يجوز التيمم بالتراب الطاهر وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحجر والبلاط والجص، قال تعالى: (فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) وأجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض، كان تراباً أو غيره، نسأل الله القبول والرضا.
التعليقات