آخر تحديث: الجمعة 26 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
أحكام الردة وقتل المرتد

أحكام الردة وقتل المرتد

تاريخ الإضافة: 2011/08/18 | عدد المشاهدات: 324
فضيلة الشيخ: نريد ان نسألكم: متى يكون المسلم مرتداً ويحكم عليه بذلك، وشكراً لمقامكم.


  الإجـابة
الخميس 18/8/2011 إن المسلم يا أخي لا يعد خارجاً عن الإسلام ومرتداً عنه ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأنّ قلبه به ودخل فيه بالفعل، لقوله تعالى: (ولكن من شرح بالكفر صدراً)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولما كان ما في القلب غيباً من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل، وقد ورد عن الإمام مالك أنه قال: "من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه حمل أمره على الإيمان"، ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 1- إنكار ما علم من الدين بالضرورة، مثل إنكار الخالق عمداً وإصراراً، وإنكار أنه خلق العالم. 2- استباحة محُرَّم أجمع المسلمون على تحريمه، كاستباحة الزنا، واستحلال دماء المعصومين وأموالهم، فمن استباح دماً أو مالاً أو عرضاً لمسلم أو لمعاهد فقد كفر. 3- الاستخفاف بالدين أو بالله أو بأنبيائه... ولا يدخل في الردة ما يجري على النفس من وساوس تساور النفس فإنها مما لا يؤاخذ الله عليها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل" رواه مسلم.وقال وقد جاء أناس يسألونه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟! فقال: "وقد وجدتموه ؟ قالوا: نعم قال: ذلك صريح الإيمان" رواه مسلم. فاللهم ثبتنا على الدين الحق، وعلى محبة الوطن وعلى خدمة ورعاية الإنسان واحترامه ولا سيما المواطن.

التعليقات

شاركنا بتعليق