آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
هل يجوز في المعركة أن يقتل غير المقاتل من امرأة وطفل وسواهما

هل يجوز في المعركة أن يقتل غير المقاتل من امرأة وطفل وسواهما

تاريخ الإضافة: 2008/05/29 | عدد المشاهدات: 2155
هل يجوز في معركة ما أن يقتل غير المقاتل من امرأة وطفل وما سواهما.. ? أجبنا وبيِّن للناس تعاليم الإسلام في هذا، ولك الشكر.


  الإجـابة
الخميس: 29/5/2008 أخي السائل: يجب أن نضع عنواناً لحربٍ شرعها الإسلام هو: الحرب الرحيمة. وهذا يعني أمرين: الأول: أن الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات، والضرورات تُقدَّر بقدرها،والأصل هو السلام كما بينا في فتوى سابقة. والثاني: طلب الدين الحنيف تحييد غير المقاتلين عن المعركة، فلا يجوز التعرض لهم أبداً. فقد حرم الإسلام مقاتلة النساء والأطفال والمرضى والشيوخ والرهبان والعباد والعمال. وحرم المثلة (التمثيل) وقتل الحيوان وإفساد الزروع والمياه وتلويث الآبار وهدم البيوت، وحرم الإجهاز على الجريح، وتتبع الفارّ ذلك أن الحرب كعملية جراحية لا يتجاوز فيها موضع المرض ومكانه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه فقال له: (اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً). وقد مر رسول الله في بعض الغزوات على امرأة مقتولة فوقف عليها، ثم قال: (ما كانت هذه لتقاتل). وفي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه المشهورة لأسامة: "لا تخونوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً، وسوف تمرون بأقوام قد مرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له"، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فاللهم اجعلنا وقافين عند حدودك.‏

التعليقات

شاركنا بتعليق