آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام
ggggggggg


فتاوى شرعية / جريدة الجماهير

   
حكم تبيين عيون السلعة أثناء البيع

حكم تبيين عيون السلعة أثناء البيع

تاريخ الإضافة: 2010/07/08 | عدد المشاهدات: 1584
فضيلة مولانا: هل يجب على التاجر أو البائع أن يبيّن عيوب البضاعة للمشتري الذي يريد شراءها ؟ وهو إن فعل ذلك ستبور بضاعته.


  الإجـابة
الخميس 8/7/2010 يجب على البائع أن يبين للمشتري ما في البضاعة التي يريد شراءها من العيوب إن كان بها عيوب، وكتمان ذلك غش وتلبيس وتدليس، وهو محرم بالإجماع، ففي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه مبيعاً وفيه عيب إلا بيّنه"، وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بيّنه" وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاماً (قمحاً) فأدخل يده فيه فمست بللاً فقال: "يا صاحب الطعام ما هذا ؟ فقال : أصابته السماء يعني المطر، فقال النبي: "هلاّ جعلته ظاهراً حتى يراه الناس من غش فليس منا". وبيان العيب من النصح الواجب لكل مسلم ومواطن على أخيه، وهو طريق البركة والنماء في المال والرزق الطيب، وقد ورد في الحديث الصحيح: "والبيعان - أي المتبايعان - إن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" وكما يكون الغش بكتمان العيب في المبيع يكون بخلط الرديء بالجيد وبيعهما جملة تلبيساً وتدليساً وخداعاً، ويكون بإخفاء الثمن المحدد للسلعة في التسعير عمَّن يجهله، ويكون في العدد والوزن والكيل (التطفيف) فويل للمطففين. والخلاصة أن الغشّ بكل صوره وأساليبه خداع وتلبيس، وهو خيانة، والله لا يحب الخائنين، فاللهم إنا نسألك رزقاً حلالاً طيباً، وأن تجعلنا مع إخواننا المواطنين من المتضامنين والمتناصحين والصادقين يارب العالمين.

التعليقات

شاركنا بتعليق