قلتُ له: الأخلاقُ مَضمونةٌ ومُضَمَّنةٌ في الفقه، فأجاب: ليسَ دائماً أو مُطَّرِداً، وإليكَ المثال: رجلٌ اشترى شيئاً ما ثمَّ نَدِمَ على هذا الشِّراء، فهل يجبُ على البائعِ إِقالته وجوباً فِقهياً تكليفيَّاً ؟! أَم أننا نقولُ لهذا البائع المتمسِّكِ بأحكام البيع الفقهية يا هذا – ومعَ الرَّجاء – هلَّا أقلتَهُ بيعَتَهُ تَكَرُّماً منكَ، وهَلَّا وهَلَّا... وأنا أقولُ – ويتابعُ مُحاوري – ماذا علينا لو أنَّنا قُلنا لهذا البائع: أقِلْه وإلا بَطَلَ البيع ؟!
وهنا وَقفتُ هُنيهة لأراجعَ نفسي وأقول: فِعلاً، فنحنُ نتحدَّثُ في الفقه عن أحكامٍ إسلامية ولا نتحدَّثُ عن أحكامٍ إيمانيَّةٍ أو إحسانيَّةٍ، وإذ نتحدَّثُ عن الأحكامِ الإيمانية (الأخلاقية) والإحسانية (الأخلاقية الرَّفيعة) فمن بابِ نافلةِ القول دونَ الوجوب أو الفَرض.
يا ناس: القضيَّةُ في النِّهاية قضيةُ إيمان، وكلُّ المدار عليه، أعني على الإيمان ودلائله التي هي الأخلاق: (واللهِ لا يُؤمن، مَنْ لا يأمَنُ جارُه بوائقَه)، و: (واللهِ لا يُؤمِن من باتَ شبعان وجارُه جائعٌ وهو يَعلَم)، والعلمُ بالقوة لا بالفعل. فاللهمَّ لك أسلمنا، وبكَ آمنَّا، وعليكَ توكَّلنا.
حلب
11/1/2032
الدكتور محمود عكام
التعليقات