آخر تحديث: الجمعة 19 إبريل 2024
عكام

فـــتــــاوى



هل حكم القذف في الإسلام ينحصر في الزنا فقط ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  1127
  الـسـؤال
هل حكم القذف في الإسلام ينحصر في الزنا فقط ؟


  الإجـابة
من المعلوم أن هناك ضروريات خمس حرص الإسلام عليها وهي العقل والنفس والدين والعرض والمال… ورعاها في تشريعه بعد إذ حماها … وعلى هذا فأي نفي لها أو اتهام بعد وجودها من قِبَل مسلم لآخر يعد مناقضةً للشريعة ويستوجب الفاعل عقوبة … وهذه العقوبة تندرج تحت ما يسمى بالتعزير ، فيما يرتبط بالعقل أو النفس أو الدين أو المال ، فمن رمى بريئاً بالجنون أو بالقتل أو بالردة أو بالسرقة عُذِّر . وأما العرض فله حكم خاص : هو حد القذف فمن رمى بريئاً في عرضه بأن نفى عنه النسب الصحيح أو اتهمه بالزنا دون شهود ، فحكم الرامي أنه قاذف ويقام عليه حد القذف ومقداره ثمانون جلدة .

ما هي أشكال الرشوة المحرمة والمباحة ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  1486
  الـسـؤال
ما هي أشكال الرشوة المحرمة والمباحة ؟


  الإجـابة
يمكن تقسيم الأمر إلى ما يلي : - من أعطى مالاً عيناً أو منفعةً ليحصل على ما ليس له بحق فهذا حرام على المعطي والآخذ . - ومن أعطى مالاً عيناً أو منفعةً على سبيل الاضطرار وتحت سوط القهر والجبر من أجل نيل حقه الثابت شرعاً فهذا حلال للمعطي حرام على الآخذ . - ومن أعطى مالاً عيناً أو منفعةً لموظف ليستميل قلبه فيخفف الثاني ما توجب على المعطي "كموظف الضرائب مثلاً " فهذا حرام على كليهما . - من منح مالاً أو عيناً إنساناً ما قدَّم خدمة وانتهى منها على سبيل الهدية التي لا تحمل معنى الاستمالة في المستقبل فهذا حلال لكليهما … وفي الحقيقة : فليسأل كل قلبه كما قال صلّى الله عليه وسلّم : ( استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك ) أخرجه أحمد
  الـسـؤال
قضية حد الرجم هل هي ثابتة بالقرآن والسنة ؟ وما القول في الاجتهاد القائم على أن الرجم ليس من الحدود ولكنه من التعزيرات ؟


  الإجـابة
أرى أن الرجم ثابت بالسنة فقط … وهو من التعزيرات وليس من الحدود ، والحدود التي تتضمن عقوبة القتل وهي حدود هامة فلا بد من أن تثبت بالقرآن الكريم . وقد رجم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَن رجم على أساس كونه حاكماً ومسؤولاً له حق المعاقبة وفق السياسة الشرعية .
  الـسـؤال
ما الحكم في دراسة التمثيل واحترافه ؟ وهل هناك مجالٌ لوجود فنٍ إسلامي راقٍ ؟


  الإجـابة
كل مهنةٍ يجب أن تضبط بضابطين : الأول : أن لا يكون فيها مخالفة شرعية ، والثاني : توجيه النية من أجل إرضاء العلي الحميد جل شأنه . والتمثيل على هذا : لا مانع منه إذا اجتنبت المحرمات من كشف عورة أو إساءة إلى أحدٍ أو اعتداء على أحد . ولتكن النية خالصةً لوجه الله ومن أجل خدمة ديننا الحنيف ووطننا النظيف. ( ولتعلم يهود أن في ديننا فسحة ) كما قال صلّى الله عليه وسلّم الله عليه وسلم – رواه أحمد -.
  الـسـؤال
إذا تبين استبراء الرحم بالوسائل الحديثة هل تسقط العدة ؟ وما الحكمة الحقيقية من العدة في حالة الطلاق البائن أو الوفاة ؟


  الإجـابة
لا تسقط العدة حتى لو تبين استبراء الرحم بالوسائل الحديثة . لأن الاستبراء وطلبه ليس هو وحده علة العدة . وإنما العدة قضية تعبدية ثابتة بالنص لذاتها وبذاتها . ولعل من حِكم العدة : هو ما يعبر عنه بالوجيبة الزمنية لقطع فعلةٍ سابقة عن فعلة لاحقة ، فلا بد – عند علماء النفس – من برزخ حيادي بين فعلتين إذا ما أردنا عدم التداخل بينهما . وكما أن الزواج تسبقه خطبة فلتعقب الطلاق عدة . وفي العدة تُطلب المرأة في الأعم والأغلب وهذا تقدير لها ، إذاً فلتتحمّل غرم عدةٍ بغنم مطلوبيةٍ في الخطبة والزواج .

هل يجوز للسنة أن تنسخ القرآن ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  929
  الـسـؤال
هل يجوز للسنة أن تنسخ القرآن ؟


  الإجـابة
- لا يجوز للسنة أن تنسخ القرآن بحالٍ من الأحوال ، لأن القرآن مصدر مؤسِّس ، والسنة مصدر مبيِّن ، والمؤسِّس لا ينسخه إلا مؤسِّس للأحكام مثله . والسنة تبيّن – تفصّل – تشرح توضّح ليس إلا .
  الـسـؤال
ما حكم نسخ برامج الكومبيوتر الأمريكية بغرض الاتجار وما حكم نسخ البرامج الإسلامية بغرض الاتجار أو التعلم ؟


  الإجـابة
حق النسخ منفعة والمنفعة مال ولا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه من خلال العقود الشرعية المقبولة ، ويستوي في هذا المسلم وغير المسلم والدولة الإسلامية والدولة اللاإسلامية ، اللهم إلا إذا كانت الدولة اللاإسلامية محاربة، فيجوز حينها أخذ مالها بغير إذنها غنيمة أو فيئاً. ويحكم هذا الذي ذكرنا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) وقوله تعالى (لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ) وقوله صلّى الله عليه وسلّم : "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك " وقوله : "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم" وفي رواية : "من أمنه الناس". أما النسخ من أجل التعلم فهذا جائز للضرورة ، بمعنى إذا صعب الحصول على نسخة أصلية ذات علامة مسجلة ، أو كان سعر النسخة الأصلية غالياً مرتفعاً يفوق قدرة الإنسان المحتاج إليها المادية . فيجوز بناءً على قول الله عز جل ( إلا ما اضطررتم إليه ) وقوله جل شأنه ( فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ) .

ما الحكم في سرقة أموال وممتلكات اليهود الذين احتلوا ديارنا ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  1235
  الـسـؤال
ما الحكم في سرقة أموال وممتلكات اليهود الذين احتلوا ديارنا ؟


  الإجـابة
لا أريد أن أسمي الفعلة هذه سرقة بل هي معاقبة كما قال تعالى (فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وردّ اعتداء بمثله كما قال ربنا أيضاً : (فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم) ، والمعاقبة ورد الاعتداء تقوم بهما الدولة دون الأفراد . بحيث يجوز للدولة التي فيها وفي أراضيها ممتلكات لليهود الذين غادروها ليكونوا في عداد من احتل الديار، جاز لهذه الدولة مصادرة الأملاك هذه . هذا من ناحية ، ومن ناحيةٍ أخرى يجوز للمسلم الذي يعيش في أرضٍ محتلةٍ احتلّها يهود أو سواهم أن يأخذ ما تصل إليه يداه من أموالهم . لأنه يجوز له قتلهم وقتالهم ، فمن باب أولى أن نجوّز له أخذ أموالهم . لكن هذا أيضاً غير مطلق ، بل مقيد بعدم وجود هدنة بين هؤلاء وبين ولي الأمر الذي يمثل هذا المسلم باعتراف المسلم ومبايعة المسلم ، والله عز وجل قال : ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) .

ما الحكم الشرعي في الحصول على جوائز التسوق من الأسواق التجارية ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  1341
  الـسـؤال
ما الحكم الشرعي في الحصول على جوائز التسوق من الأسواق التجارية ؟


  الإجـابة
: الجوائز بشكل عام جائزة شرعاً، ولا إشكال فيها وعليها شريطة كونها مالاً حلالاً أو منفعةً مباحةً متقوّماً شرعاً وعلى فعلة لا مخالفة شرعية فيها، وأن تكون من شخص ثالث لا يمثل طرفاً أو أن تكون من الدولة مثلاً، ويمكن أن تكون من أحد الأطراف ولكن دون أن يطالب الطرف الآخر بمثلها إذا خسر لأن ذلك يكون قماراً محرماً كما سنرى . أمثلة : - فمن سئل سؤالاً فأجاب فنال جائزة فذاك حلال. - ومن وضع يده على رقم دون سواه فحصل بهذا العمل الحزري على الجائزة فهو حلال. - ومن اشترى عدداً ما أو كمية ما من بضاعةٍ ما فحصل نتيجة شرائه هذا العدد أو هذه الكمية على جائزة فذاك حلال. - ومن اشترى سلعةً ما فرأى مكتوباً عليها الجائزة التي سينالها لأنه اشترى هذه القطعة فذاك حلال. - ومن قام بفعلة طلب منه أن يفعلها لينال بعدها جائزة فذاك حلال شريطة أن لا تكون هذه الفعلة مخالفة لشرع الله المجيد. - ومن نودي عليه فكان اسمه موافقاً للاسم المطلوب حتى يعطى الجائزة فهذا حلال. وقس على ذلك …… وأما الرهان القماري المحرم فهي الجائزة التي تحمل معنى الرهان من الجانبين ، وذلك في حالة ما إذا كانت من كل واحد من المتسابقين على أنه إن سبق أو حصّل أو … فله الجائزة من الطرف الآخر وإن لم يسبق فيغرم صاحبه مثلها لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : "وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه" رواه أحمد، وهذه الصورة صورة القمار المحرم. وما عدا ذلك كما أسلفنا جائز. فقد قيل لأنس أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يراهن؟ قال: "نعم والله لقد راهن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على فرسٍ يقال له سَبحَة فسبقَ الناسَ فهشَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لذلك وأعجبه " رواه أحمد.

هل الأحباش فرقة ضالة من الفرق الباطنية ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  1241
  الـسـؤال
هل الأحباش فرقة ضالة من الفرق الباطنية ؟


  الإجـابة
قال أهل المنطق قديماً "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" وبناءً على ذلك فما أستطيع الحكم عليهم لأني لا أملك تصوراً عنهم ، ولا أعرف عنهم القدر الذي يؤهلني لإصدار رأيي فيهم . غير أني أسمع من هنا وهناك مقولات وتصرفات تُنقل عنهم لا تكاد – إذا ما كانت كما سمعتها –تعبّر عن إرادة واعية وسعيٍ جادٍ لجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم والله أعلم. وعلى كلٍ: سأحاول تكليف بعض الشباب عندنا من طلبة العلم لمتابعة هذه الفئة ودراستها ليصار إلى الحديث عنها بشكلٍ موثق ومحقق .
                       
fattawy