الـسـؤال
هل حكم القذف في الإسلام ينحصر في الزنا فقط ؟
الإجـابة
من المعلوم أن هناك ضروريات خمس حرص الإسلام عليها وهي العقل والنفس والدين والعرض والمال…
ورعاها في تشريعه بعد إذ حماها …
وعلى هذا فأي نفي لها أو اتهام بعد وجودها من قِبَل مسلم لآخر يعد مناقضةً للشريعة ويستوجب الفاعل عقوبة …
وهذه العقوبة تندرج تحت ما يسمى بالتعزير ، فيما يرتبط بالعقل أو النفس أو الدين أو المال ، فمن رمى بريئاً بالجنون أو بالقتل أو بالردة أو بالسرقة عُذِّر .
وأما العرض فله حكم خاص : هو حد القذف فمن رمى بريئاً في عرضه بأن نفى عنه النسب الصحيح أو اتهمه بالزنا دون شهود ، فحكم الرامي أنه قاذف ويقام عليه حد القذف ومقداره ثمانون جلدة .