آخر تحديث: الثلاثاء 23 إبريل 2024
عكام

فـــتــــاوى



  الـسـؤال
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سيدي الكريم، أنا مهندس في قسم التراخيص في إحدى بلديات المدن، و طبيعة عملي تقتضي أن أقوم بالكشف على الموقع المراد ترخيصه، و هنا أتعرض أحياناً لأن يقوم صاحب العلاقة بإعطائي شيئا من المال على الرغم أنني أخبره بأن رخصته سوف تمنح سواء أعطاني أم لا إذا كانت وثائقه سليمة، و أنني لن أمنحه الرخصة إذا كانت غير ذلك، و هو يصر أن آخذ المبلغ ، فهل يجوز لي ذلك؟ على الرغم من ضعف الراتب؟ كما أنني أحياناً يمكن أن أدله على متعهد ليقوم له بالأعمال فيقوم ذلك المتعهد بإعطائي ( كمسيون )، فهل هذا جائز أيضا ؟ أرجو من سيادتكم الرد، و إذا كان بالإمكان على البريد الالكتروني الوارد أعلاه. و شكراً.


  الإجـابة
الأخ الكريم وفقه الله . ما ذكرته من أخذ للمال ، أقل ما يقال فيه ، احتواؤه على شبهة ، وشبهته واضحة ، وحسبنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ما بال العامل نرسله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلينا ، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا " وقد نعى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على مَن يفعل هذا . لذلك أنصحك بتجنب هذا والحذر منه والابتعاد عنه ، وتذكر يا أخي قول الله تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ) .

ما حكم من لمس الكلب ليس عمداً ، ما حكم لباس الخاتم الذهب للرجال ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  837
  الـسـؤال
ما حكم من لمس الكلب ليس عمداً ، ما حكم لباس الخاتم الذهب للرجال ؟


  الإجـابة
لمس الكلب جائز ، لكن السؤال : هل جلد الكلب طاهر أو نجس ، وبالتالي : إن لمس إنسان وكانت يده مبلولة بالماء هل تنجس أم لا ؟ والجواب : إن هناك مذاهب متعددة في هذا الشأن ونأخذ بأيسرها : وهو مذهب الإمام مالك الذي يقول : إن الكلب ليس بنجس ، وبالتالي لا شئ في لمسه ولا تنجس يد لمسته ، سواء أكانت مبلولة أو غير مبلولة . أما خاتم الذهب بالنسبة للرجال مكروه تحريماً لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذ الحرير بيد والذهب بيد وقال : " إن هذين ( أي الحرير والذهب ) حرام على ذكور أمتي حل لإناثها " .
  الـسـؤال
هناك موجة كبيرة تدَّعي أن الدكتور عكام متشيع يخفي تشيعه ، وذكروا أنه كثيراً ما لمز سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبه وخَطَّأه ، وأنه طعن في سيدنا معاوية وعقد مقارنة بين فروع وبين سيدنا معاوية، وأن صلته بإيران وثيقة وأنه لا يلبس العمامة التي هي شعار العلماء في سورية إلخ.... ما مدى صحة هذا الكلام ؟


  الإجـابة
أشكرك - أيها السائل - أولاً على سعيك لمعرفة الحقيقة المتعلقة بي ، وبعدها : أحب أن أبين أن الحكم على شخص ما له قواعد وأصول ومستندات وأدلة . وهذه القواعد هي : التثبت والتأكد والتحري ، وإلا فالحكم وبالٌ وإثمٌ على مَنْ حكم . لقد قيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قيل ، وكيل عليه من الاتهام ما كيل ، لكن هذا الذي كيل وذاك الذي قيل لم يكن ليستند إلى أدنى دليل أو حجة . وعلى كل : فأحب أن أبين لك وجهة نظري في هذا الشأن وهي معلنة واضحة ، وما كنت يوماً - بفضل الله - لأخفي خلاف الذي أعلن . فأنا مَن نادى بالوضوح وقال : الواضح رابح ، وأنا من ألحى باللائمة على الأمة لأنها جاملت كثيراً على حساب الفكر فأثرت المجاملة سلباً على الفكر . وجهة نظري يا أخي : أن الشيعة والسنة والصوفية والسلفية تسميات طارئة ولها أسبابها السياسية والتاريخية ، أما اليوم فأنادي كل المسلمين بـ : " لنلتقِ دون ألقاب . أفلا يكفينا الإسلام ؟! " ، أنا - أيها السائل - من دعاة الوحدة الإسلامية والبحث عن القواسم التي تجمعنا ، وأنا من دعاة التضامن الإسلامي والتآلف ، وأنا ضد أي تسمية تفرّق أو تمزّق ، وقد قلت فيما كتبت - وأرجو أن تطّلع على كتبي لتعرف الحقيقة - لا أريد لخطوط التاريخ التي فرّقت أن تكون أقوى في تكويننا من محكمات القرآن التي دعتنا إلى الوحدة والاعتصام والاجتماع . فأنا سنّي إن كان يستوعب الشيعي أخاً له ، وأنا شيعي إن كان يستوعب السنّي أخاً له ، وأنا صوفي إن كان يستوعب السلفي أخاً له ، وأنا سلفي إن كان يستوعب الصوفي أخاً له . وأنا في النهاية مسلم إن كنت أستوعب الكل . وأنا ضد أي أسلمة تُخرج من الإسلام من أدخله الله فيه - أي في الإسلام - . أنا أخيراً مع الدائرة الإسلامية الأوسع ، وحسبي أن أردد مقولة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله وسلم : " من قال آمنت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبياً ورسولاً وبالقرآن كتاباً فقد استكمل الإيمان " وفي رواية " فقد دخل الجنة " . وإن كنت تسمع عني أني أحب آل البيت عليهم السلام وهذا ما جعل بعضهم يصفني أو يَسِمني بالتشيّع فاعلم - يا أخي - أن حبهم عليهم السلام مطبوع في قلبي وعقلي وفكري وقلمي وذرَّاتي وكياني ، وأنهم عيوني وكل جوانحي وجوارحي ، وحبهم عند الله زادي وبضاعتي . وإن كنت تحبني أو تريد لي الخير فادعُ الله أن يزيدني حباً لهم وأن يحشرني يوم القيامة تحت أقدامهم وفي ظلال نعالهم . ورحم الله الشافعي العظيم حين قال : إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلانِ بأني رافضي وفيما يخص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فيا أخي الكريم : اسمع مني خُطبَ الجمعة منذ سبعة عشر عاماً وإلى الآن وأنا في مستهل كل خطبة أقول : ورضي الله عن سادتنا وقادتنا : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ... ولتعلم أني إن لم آخذ بقول سيدنا عمر في مسألة فقهية وأخذت بقول ابن مسعود مثلاً ، فهذا لا يعني أبداً قدحاً في عمر رضي الله عنه . أما علاقتي بإيران فما أظن أن علاقتي بغيرها من الدول الإسلامية أقل منها أو أضعف منها ، وأنا لا أتنصَّل من إرادة تقوية العلاقة معها ومع كل من يريد للإسلام العظيم أن يسود . وأيضاً ادعُ الله لي ولكل المسلمين أن تزداد علاقاتنا قوة فيما بيننا . وأما العمامة : فيا أخي اللباس مفرز مدني ليس إلا ولا يخضع لتكليف شرعي ، وإنما هو انسجام مع العصر والوقت . وما أظن أن الشيعة لا يتعممون وإنما الأمر على العكس فكلهم بالعمامة مهتمون . ويا أخي : اشهد معي أمام الله أني فيما يتعلق باللباس سأفعل الذي يرتاح له مجتمعي وأرتاح به لمجتمعي . أكرر شكري لك . ودمت موفقاً .
  الـسـؤال
هل يجوز دفع الفوائد المأخوذة من البنوك عند تسديد الضرائب الجائرة المفروضة ؟


  الإجـابة
ما تجمع من فوائد في البنوك على مال ما ، فإن هذه الفوائد تصرف في الصدقات ، وذلك حسب القاعدة الفقهية القائلة : " إذا تجمع مال خبيث من مصدر خبيث فمصرفه الصدقة " ، وإذا أراد صاحب المال أن يدفع هذه الفوائد ضرائب مترتبة عليه ، بمعنى أن يفيد منها في غير الصدقة ، فذاك غير جائز ، لأنه بدفعه هذا يستفيد منها ، وقد قلنا إن مصرف المال الخبيث الصدقة . وثانياً : يحرم منها الفقراء الذين يُعدُّون في نظر الشرع أحق بها وأهلها .
  الـسـؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هداكم لهذه الخدمة العظيمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم . أولاً : هل يمكن إيداع مبلغ من المال في البنك بفائدة بحيث أن كامل الفوائد الناتجة عن إيداع هذا المبلغ يتم التبرع بها للمحتاجين حصراً ؟ ثانياً: أملك مبلغاً من المال مخصص لشراء منزل في بلدي ، حيث أني لا أملك منزلاً ولا عقاراً ولا شيئاً في بلدي أو في البلد الأجنبي . وأنا أسكن بالأيجار في بلد أجنبي . السؤال: هل يتوجب علي دفع الزكاة لهذا المبلغ ؟ وهل يتوجب علي دفع زكاة ذهب زوجتي من هذا المبلغ علماً أنها لا تعمل وليس لها دخل مادي ولا ملك ولا عقار ...؟ جزاكم الله خيراً و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  الإجـابة
بالنسبة للسؤال الأول : وهو إيداع المال في البنك والتبرع بالفائدة فقد قال الفقهاء : إذا كان الغرض من الإيداع هو هذا فقط فلا يجوز ، أما إذا اضطُررت للإيداع فنتج عن هذا الإيداع فوائد عندها يجب التبرع بها للفقراء والمحتاجين . وبالنسبة للسؤال الثاني : فما دمت لم تشترِ بعد فعلى المبلغ الذي بحوزتك إن بلغ النصاب زكاة . فإذا ما شرعت بالشراء أو اشتريت بوعدة أو سجلت في جمعية عندها لا تجب الزكاة في هذا المال . المهم أن تخصيص المبلغ لغرض ما بالنية لا يكفي ولا بدّ مع النية من الشروع . وأما ما يخص ذهب الزوجة فإن بلغ نصاباً ، والنصاب هو حوالي تسعون غراماً فتجب فيه الزكاة 2.5% ، ويمكن أن يدفع زوجها عنها الزكاة تبرعاً ، وإلا فعليها أن تبيع قسماً من الذهب من أجل الزكاة . فالزكاة التي في هذا الذهب هي حق الفقير وأهل مصارف الزكاة ولا يجوز احتباسها عند من تجب عليه .

هل تدفع الزكاة عن المال الذي هو جزء من رأسمال شركة شاركت بها ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  541
  الـسـؤال
هل تدفع الزكاة عن المال الذي هو جزء من رأسمال شركة شاركت بها ؟


  الإجـابة
نعم تدفع الزكاة عن المال الذي هو جزء من رأسمال شركة شاركت به إن بلغ النصاب ، حوالي ( 40000) أربعين ألف ليرة سورية ، وكان فاضلاً عن حوائجك الأصلية ، وحال عليه الحول ( السنة ) .

هل يجوز الاشتراك في ما يسمى الإحالة على المعاش ؟

        نشرت بتاريخ      عدد المشاهدات  582
  الـسـؤال
هل يجوز الاشتراك في ما يسمى الإحالة على المعاش ؟ وذلك بأن يقتطع من الموظف مبلغاً من المال شهرياً ، ثم يعطى إليه في نهاية خدمته الوظيفية مع أرباح هذا المبلغ الذي كان مودعاً لدى النقابة التي ينتمي إليها ؟


  الإجـابة
يجوز الاشتراك في ما يسمى الإحالة على المعاش : فإذا ما اقتطعت الدولة مبلغاً من الراتب أثناء القيام بالعمل ثم ضاعفته وأعطته لهذا الموظف الذي أحيل على المعاش فيجوز لأن الموظف يتقاضى من الدولة حال الوظيفة وحال التقاعد . والدولة هي التي تقوم بالإجراءات ، فهي تتحمل إثماً إن كان هناك إثم ، أما الموظف فإنما هو عامل يتقاضى أجر عمله الذي تعورف عليه ، فراتب أثناء العمل وراتب بعد التقاعد باعتباره مضى سنوات معينة في العمل .
  الـسـؤال
أريد التفسير الصحيح لهاتين الآيتين : 1- الرجال قوامون على النساء. 2- للذكر مثل حظ الأنثيين. 3- فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هل تفسير هذه الآيات كما ذكر المفسرون القدماء أم أنه تغير مع تطور العصر والتقدم والحضارة أرجو الإفادة لأننا في حيرة من أمرنا حول هذه القضايا .


  الإجـابة
قوله تعالى : الرجال قوامون على النساء وقوله : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقوله : فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء . آيات قرآنية قطعية الثبوت ، لا شك في أنها كلام الله . وأما معانيها : فلم تختلف ولم تتغير ، وإنما الإشكال آتٍ من بعض التطبيقات السيئة ونسبتها إلى هذه الآيات . فالآية الأولى : تبيان لمهام مسؤوليات الأسرة ، فالرجل مسؤول أول عن الأسرة باعتباره كُوِّن لهذه المهمة . فإن قصّر بعض الرجال فلا تخترق القاعدة بل يُدعى الرجال لتحسين أوضاعهم ، وهذه المسؤولية : لا تعني تسلطاً ولا قهراً ولا أفضلية ولا .... وإنما هي تنظيم وترتيب وليس ثمة أحد عاقل يرفض التنظيم كما لا يمكن لعاقل أن يقبل أرجحة الآية والقاعدة لتكون : الرجال قوامون على النساء فإن قصر الرجال فالنساء قوامات على الرجال فإن قصرن فالرجال ، وعندها ندخل في جدلية بيزنطية . وأما الآية الثانية : فتتعلق بميراث وبنظام إرث متكامل وهي مفردة ضمن منظومة متناسقة منسجمة ولا يمكن الحديث عنها بمعزل عن كل نظام الإرث في الإسلام ، فإن درست نظام الإرث في الإسلام وجدته عادلاً دقيقاً موضوعياً . والآية الثالثة : لا تفيد أن الرجل يعادل امرأتين بل إن حالة الشهادة والرؤية المطلوبة دُرست فتطلبت رجلين عدلين عاقلين ، فإن لم يكونا فرجل وامرأتان ، وتعدد النساء ليس من أجل العقل وإنما من أجل الممارسة ، فالمرأة في كل العصور أقل حضوراً في الأماكن العامة من الرجل وأقل اقتحاماً لرؤية المشاهد العامة والأفعال الخطيرة . وبناء على قلة الحضور والاقتحام طلب في الشهادة اثنتان ، حتى إذا كان هناك مجال حضرت المرأة أو كان حضورها كالرجل تفردت أو اكتفي بها . والله أعلم .
  الـسـؤال
حلفت يميناً على زوجتي أن لا تزور أختها ، فحصل ذلك وزارتها . ما حكم ذلك ؟


  الإجـابة
إن قلت لزوجتك عليَّ الحرام لا تزوري أختك ، أو قلت لها : واللهِ لا تزوري أختك ، أو قلت عليَّ الطلاق لا تزوري أختك ، أو قلت : أنتِ طالق إن زرتِ أختك ، ففي كل هذه الأحوال إن زارت زوجتك أختها وخرقت الشرط والعهد فما عليك إلا أن تدفع كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين كل مسكين أكلتين مشبعتين ، أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام متتابعات .
  الـسـؤال
عيد مبارك إن شاء الله من بعد السلام عليكم و رحمته و بركاته و أحلى أماني البركة بالأعياد المباركة : سيدي الدكتور أدامكم الله لي سؤال طلبت مني أخت من كندا بعد أن من الله عليها بالإسلام أن أطرحه عليكم . إنها متزوجة و لها طفلان 15و16 سنة يحترمون الإسلام و قد اقتنعوا به إن شاء الله و زوجها لم يعارضها في عقيدتها لقد حاولَت معه ولكن دون جدوى لا يؤمن بوجود الله وهي حريصة على تربية الأو?د في ظل أبيهم فهم متعلقين به كما متعلقين بها ، و هي تحب زوجها و قد قال لها اعبدي ما شئت بدوني فما هو الحل هل تنتظر ربما يهديه الله أم ماذا تفعل جزاكم الله؟


  الإجـابة
الأخ الفاضل ، الأخت الفاضلة وفقهما الله أولاً : اسمحي لي أن أبارك لك إسلامك ، وأسأل الله لك ولأسرتك الصحة والعافية والسلامة والسعادة . وبعدها : فإني أرى أنه لا يجب الانفصال عن زوجك فوراً ، بل روح الشريعة الإسلامية تسمح لك بالبقاء معه بنية الدعوة والعمل على أن يكون على ذات الشريعة التي صرت عليها ، وهذا لا يعني تقصيراً في علاقتك الزوجية معه ، بل عليك أن تستمري زوجة بكل ما تعنيه هذه الكلمة ، من لطف وأنس ومودة وعشرة . لا سيما وأنك تعيشين في دولة غير إسلامية ، والتفريق بينك وبين زوجك حينما تسلمين ويبقى هو على دينه هو من عمل الدولة المسلمة ، ولا دولة مسلمة تعيشين فيها . ثالثاً : تحياتي لأولادك ولزوجك لتسامحهم وحسن أخلاقهم .
                       
fattawy